مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٥ - الكلام في اعتبار الفصل بين العمرتين وفي مقداره على تقدير القول باعتباره
_________________
شهراً ، يعتمر لكل شهر عمرة » [١]. ونحوها غيرها.
الثانية : خبر علي بن أبي حمزة قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يدخل مكة في السنة ، المرة والمرتين والأربعة ، كيف يصنع؟ قال (ع) : إذا دخل فليدخل ملبياً ، وإذا خرج فليخرج محلا. قال : ولكل شهر عمرة. فقلت : يكون أقل؟ فقال : في كل عشرة أيام عمرة » [٢]، والموثق الذي رواه في الجواهر : « قال الصادق (ع) : السنة اثنا عشر شهراً ، يعتمر لكل شهر عمرة. قال : فقلت له : أيكون أقل من ذلك؟ قال : لكل عشرة أيام عمرة » [٣]. ولم أجده في غيرها ، فان المذكور في الفقيه وفي الوسائل عند رواية مصحح إسحاق .. إلى قوله (ع) : « لكل شهر عمرة » ، كما نقلنا آنفاً. واستدل في المدارك وكشف اللثام والحدائق والمستند : بخبر علي بن أبي حمزة على القول بالعشر ولم يذكروا الموثق الذي ذكره ، ومن ذكره ذكره في اخبار الشهر. بل لعل صريح المستند وغيره : انحصار رواية العشر بالخبر.
الثالثة : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : العمرة في كل سنة مرة » [٤]، وصحيح حريز عن أبي عبد الله (ع) : « ولا يكون عمرتان في سنة » [٥]. ونحوه صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) [٦].
[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب العمرة حديث : ٩.
[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب العمرة حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب العمرة حديث : ١٠.
[٤] الوسائل باب : ٦ من أبواب العمرة حديث : ٦.
[٥] الوسائل باب : ٦ من أبواب العمرة حديث : ٧.
[٦] الوسائل باب : ٦ من أبواب العمرة حديث : ٨.