مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤٨ - ( الرابع ) أن يكون الاحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة على تفصيل في ذلك
المحمولة على الندب ، للاختلاف الواقع بينها [١] ، واشتمالها على خصوصيات غير واجبة [٢].
_________________
إذا تطوعت؟ قال (ع) : أربع ركعات » [١].
[١] لكن مع التمكن من الجمع لا يضر الاختلاف : ويصعب جداً رفع اليد ـ لذلك ـ عن ظاهر صحيح معاوية الثالث المتقدم.
[٢] لا يضر ذلك أيضاً إذا اشتملت على ما هو ظاهر في الوجوب ، بحيث لا مانع من الأخذ به ، كالصحيح المتقدم. فالعمدة : التسالم على عدم الوجوب ، المانع من احتمال الوجوب وخفائه فيما كان محلا للابتلاء العام ، كما تقدم ذلك في استحباب غسل الإحرام. واما صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « خمس صلوات لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم .. » [٢]. فالظاهر منه الترك من جهة الوقت الذي تكره فيه الصلاة. نظير خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « خمس صلوات تصليها في كل وقت ، منها : صلاة الإحرام » [٣]. وقد تقدمت الإشارة إليه في خبر إدريس بن عبد الله. ونحوه خبر ابن فضال [٤].
واستدل في كشف اللثام على نفي الوجوب بالأصل. ولاستلزامه وجوب نافلة الإحرام إذا لم يتفق في وقت فريضة. وهو كما ترى ، إذ الأصل لا يقاوم الدليل. والاستلزام المذكور لا محذور فيه.
[١] الوسائل باب : ١٩ من أبواب الإحرام حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ١٩ من أبواب الإحرام حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ١٩ من أبواب الإحرام حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ١٩ من أبواب الإحرام حديث : ٤.