مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥٦ - ( الخامس ) صلاة ركعتين أو أربع أو ست مع تحقيق ان استحبابها مطلق أو مختص بما إذا لم تكن هناك فريضة
والأولى أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد التوحيد [١] ، وفي الثانية الجحد ، لا العكس كما قيل [٢].
( مسألة ) : يكره للمرأة ـ إذا أرادت الإحرام ـ أن
_________________
[١] كما عن النهاية والسرائر والتذكرة والمنتهى. وفي الجواهر : « أما كيفية القراءة فيهما فلم أقف فيها إلا على خبر معاذ بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « قال : لا تدع أن تقرأ بقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، وقُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ، في سبع مواطن : في الركعتين قبل الفجر ، وركعتي الزوال والركعتين بعد المغرب ، وركعتين من أول صلاة الليل ، وركعتي الإحرام والفجر إذا أصبحت ، وركعتي الطواف » [١]. لكن في التهذيب ـ بعد أن أورد ذلك ـ قال : « وفي رواية أخرى : إنه يبدأ في هذا كله بقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، وفي الركعة الثانية بقُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ. إلا في الركعتين قبل الفجر ، فإنه يبدأ بقُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ، ثمَّ يقرأ في الركعة الثانية بقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » [٢].
وظاهره اختصاص الرواية الثانية بالتهذيب ، مع أن الكليني (ره) رواها أيضاً بعد الأولى كما في التهذيب [٣].
[٢] اختاره في الدروس ، وحكي عن المبسوط. وظاهر الشرائع : الميل إليه ، فإنه قال : « يقرأ في الأولى : وقُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ، وفي الثانية : الحمد ، وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. وفيه رواية أخرى بالعكس ». ولعلهم عثروا على غير ذلك. وإلا فخبر معاذ إما مطلق يقتضي التخيير ، أو ظاهر في تعين قل هو الله أحد للأولى ، والجحد للثانية. وهو صحيح في كلام بعض ، وحسن في كلام آخر.
[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١٥ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ١٥ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.