مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٧ - الحج ثلاثة أقسام تمتع وقران وإفراد والأول فرض من كان بعيدا عن مكة ، والاخران فرض الحاضر
فصل في أقسام الحج
وهي : ثلاثة ـ بالإجماع [١] ، والاخبار ـ ، تمتع ، وقران ، وإفراد [٢].
_________________
وفي اليوم أكثر من مرة أيضاً. فلاحظ. وأما ما تضمن أن المتمتع إن خرج من مكة ورجع في شهره دخل محلا ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً ، معللاً : بأن لكل شهر عمرة [١]. وما ورد ـ في من أفسد عمرته ـ من أنه يقضيها في الشهر الآتي [٢]. فهما حكمان دل عليهما الدليل في خصوص المورد. مع أن ظاهر الفتاوى أن الحكم في المقامين رخصة لا عزيمة. وحينئذ يكون منافياً للشهر لا دليلاً عليه ، وبالنسبة إلى العشرة من قبيل اللامقتضي نفياً وإثباتاً. والله سبحانه الهادي.
فصل في أقسام الحج
[١] في الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه بين علماء الإسلام ، بل إجماعهم بقسميه عليه .. ».
[٢] في مصحح معاوية بن عمار قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : الحج ثلاثة أصناف : حج مفرد ، وقران ، وتمتع بالعمرة إلى الحج. وبها أمر رسول الله (ص) ، ولا نأمر الناس إلا بها » [٣]،
[١] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٨.
[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب كفارات الاستمتاع.
[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب أقسام الحج حديث : ١.