مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١٣ - تحقيق الكلام فيما ذكره جماعة من استحباب تأخير التلبية في الجملة
_________________
وفي صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) : « قال : إن أحرمت من غمرة ومن بريد البعث صليت ، وقلت كما يقول المحرم في دبر صلاتك وإن شئت لبيت من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلاً ثمَّ تلبي » [١]. وفي صحيح الفضلاء ، حفص بن البختري ، ومعاوية بن عمار ، وعبد الرحمن ابن الحجاج ، والحلبي ، كلهم عن أبي عبد الله (ع) : « قال : إذا صليت في مسجد الشجرة فقل ـ وأنت قاعد ـ في دبر الصلاة ـ قبل أن تقوم ـ ما يقول المحرم ، ثمَّ قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فاذا استوت بك فلبه » [٢]. وفي صحيح الفضلاء ـ أيضاً ـ عن أبي عبد الله (ع) : « وإذا أهللت من المسجد الحرام للحج ، فإن شئت لبيت خلف المقام. وأفضل من ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء وتلبي ، قبل أن تصير إلى الأبطح » [٣]. وفي صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) : « قال : إن كنت ماشياً فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن كنت راكباً فاذا علت بك راحلتك البيداء » [٤]. وفي صحيحه ـ أيضاً ـ عن أبي عبد الله (ع) : « إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ، ثمَّ صل خلف المقام ، ثمَّ أهل بالحج. فان كنت ماشياً فلب عند المقام ، وان كنت راكباً فاذا نهض بك بعيرك » [٥]. وفي موثق أبي بصير : « ثمَّ تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت » [٦].
[١] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب الإحرام حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب الإحرام حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب الإحرام حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب الإحرام حديث : ١.
[٥] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب الإحرام حديث : ٢.
[٦] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب الإحرام حديث : ٣.