مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨ - لا تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة ، بل باتيان النائب بالعمل صحيحا ، مع التعرض إلى ما دل من الاخبار على ضمان النائب للحج
الأخبار على كون الأجير ضامناً وكفاية الإجارة في فراغها [١] منزلة على أن الله تعالى يعطيه ثواب الحج إذا قصر النائب في الإتيان ، أو مطروحة ، لعدم عمل العلماء بها بظاهرها [٢].
_________________
[١] في مصحح إسحاق بن عمار : « سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة ، فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه ، فيموت قبل أن يحج ثمَّ أعطى الدراهم غيره. فقال : إن مات في الطريق ، أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول .. ( إلى أن قال ). قلت : لأن الأجير ضامن؟ قال (ع) : نعم » [١]. ولكن يحتمل أن يكون المراد : أن الأجير ضامن للحج من قابل ، يعني : يكون في عهدته لا في عهدة المنوب عنه ، لأنه هو السبب في وجوبه. وفي مرسل ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل أخذ من رجل مالاً ولم يحج عنه ، ومات ولم يخلف شيئاً. قال (ع) : إن كان حج الأجير أخذت ودفعت إلى صاحب المال ، وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج » [٢]. ورواية عمار عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل أخذ دراهم رجل ليحج عنه فأنفقها ، فلما حضر أو ان الحج لم يقدر الرجل على شيء. قال : يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن. سئل : إن لم يقدر؟ قال : إن كانت له عند الله حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة » [٣]. ونحوهما غيرهما.
[٢] فقد ادعى في الجواهر : الضرورة على عدم فراغ ذمة المنوب
[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٣.