مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٩ - يجوز إعطاء الزكاة للفقير ليستطيع بها
وكذا يستحب الطواف عن الغير [١] ، وعن المعصومين (ع) أمواتاً وأحياءً [٢] ، مع عدم حضورهم في مكة ، أو كونهم معذورين.
( مسألة ٤ ) : يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك [٣].
( مسألة ٥ ) : يستحب إحجاج من لا استطاعة له [٤].
( مسألة ٦ ) : يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج
_________________
[١] في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قلت له : فأطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة؟ فقال (ع) : نعم » [١].
[٢] في رواية موسى بن القاسم : « قلت لأبي جعفر الثاني (ع) : قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك ، فقيل لي : إن الأوصياء لا يطاف عنهم. فقال (ع) : بل طف ما أمكنك ، فإن ذلك جائز .. » [٢].
[٣] في رواية موسى بن بكر الواسطي قال : « سألت أبا الحسن (ع) : عن الرجل يستقرض ويحج ، فقال : إن كان خلف ظهره مال. فان حدث به حدث أدي عنه فلا بأس » [٣]. ونحوه غيره.
[٤] في رواية الحسن بن علي الديلمي : « سمعت الرضا (ع) يقول : من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عز وجل بالثمن » [٤].
[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٥٠ من أبواب وجوب الحج حديث : ٧.
[٤] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.