مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣١ - يستحب لمن لا مال له أن يحج ولو بإجارة نفسه عن غيره
( مسألة ١٠ ) : لا يجوز الحج بالمال الحرام. لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه ، وطوافه ، وثمن هديه من حلال [١].
( مسألة ١١ ) : يشترط في الحج الندبي : إذن الزوج والمولى ، بل والأبوين في بعض الصور [٢]. ويشترط أيضاً : أن لا يكون عليه حج واجب مضيق. لكن لو عصى وحج صح [٣].
( مسألة ١٢ ) : يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه. كما يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه.
( مسألة ١٣ ) : يستحب لمن لا مالله يحج به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره. وفي بعض الأخبار : أن للأجير من الثواب تسعاً وللمنوب عنه واحد [٤].
_________________
ولا صدقة ، ولا حج ، ولا عمرة » [١]. ومنه يظهر وجه حكم المسألة الآتية.
[١] كما تقدم ذلك في المسألة السبعين [٢] من الفصل الأول.
[٢] تقدم ذلك في مباحث الاستطاعة.
[٣] تقدم ذلك في مباحث النيابة كما تقدم ما في المسألة الآتية.
[٤] في رواية عبد الله بن سنان قال : « كنت عند أبي عبد الله (ع) إذ دخل عليه رجل ، فأعطاه ثلاثين ديناراً يحج بها عن إسماعيل ، ولم يترك من العمرة إلى الحج إلا اشترط عليه ، حتى اشترط عليه أن يسعى في وادي محسر. ثمَّ قال : يا هذا ، إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من
[١] الوسائل باب : ٥٢ من أبواب وجوب الحج حديث : ٥.
[٢] راجع صفحة : ١٩٠ من الجزء العاشر من هذه الطبعة.