مستمسك العروة الوثقى
(١)
تشرع النيابة في الحج المندوب والواجب في الجملة
٣ ص
(٢)
يشترط في النائب أمور ( الأول ) البلوغ على كلام
٣ ص
(٣)
الكلام في معنى قولهم عبادات الصبي تمرينية ، وهل ينافي ذلك صحة نيابته؟
٤ ص
(٤)
( الثاني ) العقل ، ولا مانع من نيابة السفيه
٦ ص
(٥)
( الثالث ) الايمان على كلام
٧ ص
(٦)
( الرابع ) العدالة أو الوثوق بصحة عمله على كلام
٧ ص
(٧)
( الخامس ) معرفته بأفعال الحج وأحكامه على كلام
٨ ص
(٨)
( السادس ) عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام على كلام
٨ ص
(٩)
تصح نيابة المملوك بإذن مولاه ويبطل حجه بدون إذنه
١٠ ص
(١٠)
يشترط في المنوب عنه الاسلام على كلام
١١ ص
(١١)
لا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب إلا مع عجزه عنه ، وتصح عنه في المندوب وعن الميت مطلقا
١١ ص
(١٢)
النيابة عن المجنون والصبي المميز
١٢ ص
(١٣)
لا تعتبر المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة
١٣ ص
(١٤)
الكلام في استنابة المرأة الصرورة ، بل مطلق الصرورة
١٤ ص
(١٥)
يعتبر في النيابة قصدها وتعيين المنوب عنه ولو إجمالا ولا يجب ذكر اسمه بل يستحب
١٦ ص
(١٦)
تصح النيابة بالإجارة والتبرع والجعالة
١٧ ص
(١٧)
لا تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة ، بل باتيان النائب بالعمل صحيحا ، مع التعرض إلى ما دل من الاخبار على ضمان النائب للحج
١٧ ص
(١٨)
لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال ، وحكم تبرعه
١٩ ص
(١٩)
إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك أو بعد الاحرام قبل دخول الحرم أو بعده
١٩ ص
(٢٠)
حكم موت النائب في الطريق من حيث استحقاقه الأجرة
٢٤ ص
(٢١)
تحقيق حال الطريق من حيث كونه دخيلا في الأجرة على الحج
٢٨ ص
(٢٢)
تحقيق حال توزيع الأجرة على أبعاض العمل المستأجر عليه
٣١ ص
(٢٣)
الاستحقاق من جهة الغرور
٣٣ ص
(٢٤)
الكلام في وجوب تعيين نوع الحج المستأجر عليه ، وانه لا يجوز للمؤجر العدول عما عين له إلا برضى المستأجر
٣٤ ص
(٢٥)
العدول من المفضول إلى الأفضل
٣٧ ص
(٢٦)
لا يجب تعيين الطريق ، لكن لو عين تعين ، مع الكلام في صحيحة حريز
٣٩ ص
(٢٧)
حكم الأجرة لو عدل عن الطريق المعين
٤٢ ص
(٢٨)
صور تعدد الإجارة للحج في سنة واحدة
٤٣ ص
(٢٩)
إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التقديم ولا التأخير ، وحكم ما لو خالف
٤٧ ص
(٣٠)
إذا آجر نفسه للحج مرتين فهل يمكن تصحيح الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأول؟ مع التعرض إلى صور الإجارة
٤٩ ص
(٣١)
إذا صد الأجير أو أحصر
٥٤ ص
(٣٢)
إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله
٥٦ ص
(٣٣)
إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل
٥٦ ص
(٣٤)
إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها وإذا زادت لا يجب رد الزائد
٥٧ ص
(٣٥)
إذا أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر يجب عليه إتمامه والحج من قابل وكفارة بدنة مع الكلام في استحقاق الأجرة على الحج الأول ، والكلام في أن الواجب بالأصل هل هو الأول والثاني عقوبة أو الثاني؟
٥٨ ص
(٣٦)
يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد ، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل ، فلو سلمها الوصي أو الوكيل بدون إذن الأصيل ضمن
٦٦ ص
(٣٧)
إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة
٦٨ ص
(٣٨)
لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن التمتع وكان فرضه العدول الى الافراد عمن زظيفته التمتع وحكم استئجار من يسعه الوقت ثم ضاق
٦٩ ص
(٣٩)
يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب والمندوب ، ولا يجوز التبرع عن الحي في الواجب إلا مع العذر ، ويجوز التبرع عنه في المندوب مطلقا
٧٠ ص
(٤٠)
لا تجوز النيابة عن أكثر من واحد في الحج الواجب ، ويجوز في المندوب ، كما يجوز فيه بعنوان إهداء الثواب
٧٣ ص
(٤١)
تجوز نيابة جماعة في الحج عن واحد في عام واحد
٧٤ ص
(٤٢)
إذا أوصى بالحج فان علم بكونه واجبا خرج من الأصل ، وإن علم بكونه مندوبا خرج من الثلث ، وحكم ما لو جهل الحال
٧٦ ص
(٤٣)
لو علم بوجوب الحج عليه وشك في أدائه في حياته
٨٢ ص
(٤٤)
تكفي الميقاتية مع إطلاق الوصية بالحج
٨٣ ص
(٤٥)
إذا لم يعين أجرة فاللازم الاقتصار على أقل الممكن
٨٣ ص
(٤٦)
إذا تبرع متبرع عن الميت كفى عن الموصى به
٨٥ ص
(٤٧)
هل يجب في أجرة المثل ملاحظة شرف الميت
٨٦ ص
(٤٨)
إطلاق الحج يقتضي الاكتفاء بالمرة إلا مع العلم بإرادة التكرار مع التعرض إلى الاخبار المنافية لذلك
٨٦ ص
(٤٩)
الكلام فيما لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج في سنين متعددة وعين لكل سنة مقدار أو اتفق عدم كفاية ذلك المقدار في كل سنة ، مع الكلام في حكم الفاضل عن الحج من المال الموصى به
٨٩ ص
(٥٠)
إذا أوصى بالحج وعين الأجرة بمقدار خاص
٩٤ ص
(٥١)
إذا أوصى بالحج وعين أجيرا معينا
٩٥ ص
(٥٢)
إذا عين للحج مقدارا لا يرغب فيه أحد بطلت الوصية بالحج مع كونه مستحبا ، وحينئذ فهل يرجع المال ميراثا ، أو يصرف في وجوه البر؟
٩٥ ص
(٥٣)
حكم ما إذا صالحه على مال وشرط أن يحج عنه بعد وفاته ، وحكم ما لو تخلف الشرط المذكور
١٠٠ ص
(٥٤)
لو أوصى أن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح وحكم ما لو نذر أن يحج ماشيا أو حافيا فمات قبل الأداء
١٠٤ ص
(٥٥)
إذا أوصى بحجتين وادعى وجوبهما عليه صدق وخرجا من الأصل
١٠٥ ص
(٥٦)
إذا مات الوصي بعد أن قبض أجرة الحج الموصى به وشك في استئجار له
١٠٦ ص
(٥٧)
إذا قبض الوصي الأجرة وتلفت في يده من غير تقصير لم يضمن ووجب الاستئجار من بقية المال ، وكذا إذا مات الأجير قبل الأداء ولم يمكن استرجاع الأجرة من تركته
١٠٨ ص
(٥٨)
إذا أوصى بمال خاص في الحج واحتمل زيادته عن الثلث فهل يعمل بالوصية ولو أخبر بعدم زيادته عن الثلث أو بإجازة الوارث فهل يقبل خبره؟
١٠٨ ص
(٥٩)
الطواف مستحب مستقل تجوز النيابة فيه عن الميت ، وعن الحي مع غيبته أو عجزه عن مباشرته له ، ولو كان حاضرا متمكنا من المباشرة له لم تصح النيابة عنه فيه
١٠٩ ص
(٦٠)
غير الطواف من أفعال الحج لم تثبت مشروعيته مستقلا ، مع الكلام في السعي
١١٤ ص
(٦١)
من كان عنده وديعة فمات صاحبها وعليه حجة الاسلام موجب عليه الحج عنه بها إذا علم بعدم قيام الوارث بذلك ، وحكم ما لو ظن بعدم قيام الوارث به وهل يجب في ذلك استئذان الحاكم الشرعي؟
١١٤ ص
(٦٢)
هل يلحق بحجة الاسلام غيرها من الواجبات؟ وهل يلحق بالوديعة غيرها من أموال الميت التي عند غيره كالعارية؟
١١٧ ص
(٦٣)
يجوز للنائب بعد الفراغ عما استنيب فيه أن يطوف أو يعتمر عن نفسه وغيره
١٢٣ ص
(٦٤)
هل يجوز لمن أعطي مالا للحج أن يحج بنفسه ، أو يجب عليه استئجار غيره؟
١٢٤ ص
(٦٥)
يستحب الاتيان بالحج مهما أمكن حتى للصبي ، ويكره تركه خمس سنين متوالية
١٢٦ ص
(٦٦)
يستحب نية العود عند الخروج من مكة ويكره نية عدمه
١٢٧ ص
(٦٧)
يستحب التبرع بالحج وبالطواف عن الأرحام والمعصومين (ع) وغيرهم
١٢٨ ص
(٦٨)
يستحب الاستقراض للحج مع الوثوق بالوفاء
١٢٩ ص
(٦٩)
يستحب إحجاج من لا يستطيع
١٢٩ ص
(٧٠)
يجوز إعطاء الزكاة للفقير ليستطيع بها
١٢٩ ص
(٧١)
الحج أفضل من الصدقة بنفقته
١٣٠ ص
(٧٢)
يستحب التوسع في نفقة الحج
١٣٠ ص
(٧٣)
يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة
١٣٠ ص
(٧٤)
لا يجوز الحج بالمال الحرام وقد يصح في بعض الصور
١٣١ ص
(٧٥)
يشترط في الحج الندبي اذن الزوج والمولى والأبوين في بعض الصور كما يجب أن لا يكون عليه حج واجب مضيق
١٣١ ص
(٧٦)
يصح إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ منه وإن لم يكن ذلك من نيته من أول الامر
١٣١ ص
(٧٧)
يستحب لمن لا مال له أن يحج ولو بإجارة نفسه عن غيره
١٣١ ص
(٧٨)
تجب العمرة في العمر مرة بشرائط الحج
١٣٢ ص
(٧٩)
وجوب العمرة فوري لا يشترط فيه الاستطاعة للحج
١٣٢ ص
(٨٠)
تجزي عمرة التمتع عن العمرة المفردة
١٣٦ ص
(٨١)
هل تجب العمرة على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها دون الحج؟
١٣٦ ص
(٨٢)
تجب العمرة عرضا بنذر ونحوه وبالافساد
١٤٠ ص
(٨٣)
لا يجوز لا حد دخول مكة إلا معتمرا إلا من يتكرر دخوله ، كالخطاب والحشاش
١٤١ ص
(٨٤)
تستحب العمرة لغير من سبق ويستحب تكرارها كالحج
١٤٢ ص
(٨٥)
الكلام في اعتبار الفصل بين العمرتين وفي مقداره على تقدير القول باعتباره
١٤٤ ص
(٨٦)
الحج ثلاثة أقسام تمتع وقران وإفراد والأول فرض من كان بعيدا عن مكة ، والاخران فرض الحاضر
١٤٧ ص
(٨٧)
حد البعد الموجب للتمتع
١٤٩ ص
(٨٨)
من كان منزله على نفس الحد
١٥٨ ص
(٨٩)
من شك في كون منزله في الحد أو خارجه
١٥٩ ص
(٩٠)
ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى حجة الاسلام ، أما في غيرها من الحج المندوب والواجب فيجزي كل من الأقسام الثلاثة مطلقا ، والأفضل اختيار التمتع
١٦١ ص
(٩١)
حكم من كان له وطنان أحد هما في الحد والاخر خارجه
١٦٣ ص
(٩٢)
حكم من كان من أهل مكة وخرج منها إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها
١٦٤ ص
(٩٣)
حكم الآفاقي المقيم بمكة
١٦٨ ص
(٩٤)
حكم الافاقي المتوطن في مكة
١٧٤ ص
(٩٥)
استطاعة المقيم هل هي كاستطاعة أهل مكة أو كاستطاعة النائي عنها؟
١٧٥ ص
(٩٦)
حكم المكي المقيم بعيدا عن مكة
١٧٧ ص
(٩٧)
المقيم إذا وجب عليه التمتع وجب عليه الخروج إلى الميقات لاحرام عمرة التمتع مع الكلام في ميقاته حينئذ
١٧٨ ص
(٩٨)
كما يلزم الخروج إلى الميقات المذكور إذا وجب حج المتمتع على المقيم كذلك يلزم إذا أراد الاتيان به استحبابا مع الكلام في ميقات أهل مكة إذا أرادوا التمتع استحبابا
١٨٤ ص
(٩٩)
مع تعذر الخروج إلى الميقات المذكور يكفي الرجوع إلى أدنى الحل ، ولو تعذر أيضا أحرم من موضعه
١٨٤ ص
(١٠٠)
صور إجمالية لحج التمتع
١٨٥ ص
(١٠١)
يشترط في حج التمتع أمور ( أحدها ) النية ، ولابد فيها من قصده عند إحرام العمرة
١٨٨ ص
(١٠٢)
يستحب لمن أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج أن يتمتع بها ، مع الكلام في نصوص ذلك
١٩٠ ص
(١٠٣)
( الثاني ) أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة
١٩٥ ص
(١٠٤)
من أتى بعمرة التمتع قبل أشهر الحج فهل تبطل أو تصح مفردة؟
١٩٨ ص
(١٠٥)
( الثالث ) أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة
١٩٩ ص
(١٠٦)
( الرابع ) أن يكون إحرام حجه من بطن مكة
٢٠٢ ص
(١٠٧)
أفضل مواضع الاحرام
٢٠٤ ص
(١٠٨)
لو تعذر الاحرام من مكة أحرم مما يتمكن
٢٠٥ ص
(١٠٩)
حكم من أحرم من غير مكة متعمدا أو جاهلا أو ناسيا
٢٠٥ ص
(١١٠)
( الخامس ) قد يذكر من الشرائط أن يكون مجموع الحج والعمرة من واحد وعن واحد
٢٠٦ ص
(١١١)
هل يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل الحج؟ وتفصيل الكلام في ذلك
٢٠٨ ص
(١١٢)
يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من العمرة قبل الحج مع الحاجة إليه
٢١٧ ص
(١١٣)
لا فرق بين الحج الواجب والمستحب في الحكم المذكور
٢١٨ ص
(١١٤)
لا يجوز لمن وظيفته التمتع العدول إلى غيره إلا إذا ضاق وقته مع الكلام في حد الضيق المسوغ لذلك
٢٢٠ ص
(١١٥)
من علم ضيق الوقت عن حج التمتع قبل الدخول في عمرته هل يجوز له العدول إلى غيره؟
٢٣٣ ص
(١١٦)
من دخل في عمرة التمتع مع سعة الا وقت ثم أخر الطواف والسعي متعمدا حتى ضاق الوقت فهل يجوز له العدول (ش)
٢٣٣ ص
(١١٧)
حكم الحائض والنفساء إذا لم يطهرا حتى ضاق وقتهما عن الطواف وإكمال عمرة التمتع
٢٣٥ ص
(١١٨)
إذا حدث الحيض في أثناء طواف عمرة التمتع أو بعده قبل صلاته
٢٤٣ ص
(١١٩)
تعريف الميقات لغة وشرعا
٢٤٧ ص
(١٢٠)
المواضع التي يجوز الاحرام منها عشرة ( الأول ) ذو الحليفة ، وهو لأهل المدينة ومن يمر عليها إلى مكة
٢٤٩ ص
(١٢١)
الكلام في جواز الاحرام من غير مسجد الشجرة مما يحاذيه
٢٥٠ ص
(١٢٢)
( تنبيه ) في تحقيق موضع ذي الحليفة (ش)
٢٥٢ ص
(١٢٣)
هل يجوز تأخير الاحرام اختيارا إلى الجحفة؟ ولا إشكال في جوازه مع الاضطرار
٢٥٣ ص
(١٢٤)
يجوز لأهل المدينة ومن أتاها العدول إلى ميقات آخر إذا عدلوا عن طريق ذي الحليفة
٢٥٥ ص
(١٢٥)
إحرام الحائض هل يكون من نفس المسجد أو من خارجة؟ وكذا الجنب
٢٥٦ ص
(١٢٦)
( الثاني ) العقيق وهو لأهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم
٢٥٨ ص
(١٢٧)
الكلام في حدود العقيق ، والموضع الذي يكون الاحرام منه في حال الاختيار أو الاضطرار
٢٦٠ ص
(١٢٨)
( الثالث ) الجحفة وهي لأهل الشام ومن يمر على طريقهم
٢٦٥ ص
(١٢٩)
( الرابع ) يلملم وهو لأهل اليمن
٢٦٦ ص
(١٣٠)
( الخامس ) قرن المنازل وهو لأهل الطائف
٢٦٧ ص
(١٣١)
( السادس ) مكة وهي لاحرام حج التمتع
٢٦٨ ص
(١٣٢)
( السابع ) دويرة الأهل وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة
٢٦٩ ص
(١٣٣)
محل إحرام أهل مكة ومن كان فرضه كفرضهم من المجاورين
٢٧٠ ص
(١٣٤)
هل الاحرام من دويرة الأهل للمذكورين عزيمة ، أو رخصة فيندب لهم الاحرام من أحد المواقيت الخمسة؟
٢٧٢ ص
(١٣٥)
( الثامن ) فخ وهو ميقات الصبيان في الجملة
٢٧٢ ص
(١٣٦)
( التاسع ) محاذاة أحد المواقيت الخمسة لمن لم يمر عليها
٢٧٤ ص
(١٣٧)
يجب الاحرام بمحاذاة أبعد المواقيت إلى مكة
٢٧٦ ص
(١٣٨)
تحقيق مفهوم المحاذاة وأن المعتبر في وجوب الاحرام بالمحاذاة القرب من الميقات في الجملة
٢٧٧ ص
(١٣٩)
حكم الشك في تحقق المحاذاة
٢٧٨ ص
(١٤٠)
من أحرم من موضع ثم تبين عدم محاذاته للميقات
٢٨٠ ص
(١٤١)
ميقات من سلك طريق البحر
٢٨١ ص
(١٤٢)
هل يتصور طريق لا يمر بأحد المواقيت ولا بمحاذيها؟ ولو وجد فاللازم لمن سلكه الاحرام من أدنى الحل
٢٨٣ ص
(١٤٣)
( العاشر ) أدنى الحل وهو لاحرام العمرة المفردة بعد حج القران ولافراد ، بل لكل عمرة مفردة على كلام
٢٨٤ ص
(١٤٤)
حدود الحرم
٢٨٦ ص
(١٤٥)
المسافة بين المواقيت الخمسة ومكة
٢٨٩ ص
(١٤٦)
من سلك طريقا فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق وإن كان مهل أرضه غيره
٢٨٩ ص
(١٤٧)
ما تحصل من مجموع الكلام في المواقيت
٢٩٠ ص
(١٤٨)
بعض الكلام في إحرام أهل مكة والمجاور بها
٢٩٢ ص
(١٤٩)
لا يجوز الاحرام قبل الميقات ، ولا ينعقد إلا في مقامين ( الأول ) إذا نذر الاحرام قبل الميقات مع الكلام في توجيه انعقاد النذر مع عدم رجحان المنذور ذاتا
٢٩٥ ص
(١٥٠)
هل يلحق العهد واليمين بالنذر؟
٣٠٠ ص
(١٥١)
لا يجب تجديد الاحرام عند المرور بالميقات مع الاحرام قبله بالنذر
٣٠١ ص
(١٥٢)
يعتبر تعيين المكان المنذور منه الاحرام
٣٠٢ ص
(١٥٣)
لا فرق بين أقسام الاحرام في صحة نذره قبل الميقات وفي نذر إحرام عمرة التمتع أن يكون في أشهر الحج
٣٠٢ ص
(١٥٤)
( الثاني ) إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي أن تفوته إذا أخر الاحرام إلى الميقات
٣٠٣ ص
(١٥٥)
لا يجوز تأخير الاحرام عن الميقات وحكم ما لو تجاوز الميقات بلا إحرام
٣٠٥ ص
(١٥٦)
حكم من عبر على الميقات وهو لا يريد النسك ولا دخول مكة مع الكلام في الاخبار الظاهرة في وجوب الاحرام لدخول الحرم
٣٠٩ ص
(١٥٧)
من عبر على الميقات بلا إحرام عالما عامدا وليس إمامة ميقات آخر ولا يستطيع الرجوع إلى الميقات
٣١٠ ص
(١٥٨)
من عبر الميقات بلا احرام قاصدا العمرة المفردة هل يرجع إلى الميقات أو يحرم من أدنى الحل؟
٣١٣ ص
(١٥٩)
حكم المريض العاجز عن نزع ثيابه عند الميقات
٣١٤ ص
(١٦٠)
حكم من لا يستطيع إن شاء الاحرام عند الميقات كالمغمى عليه
٣١٦ ص
(١٦١)
إذا ترك الاحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع
٣١٨ ص
(١٦٢)
من جاوز الميقات محلا غير قاصد للنسك ولا لدخول مكة ثم بدا له ذلك
٣٢١ ص
(١٦٣)
حكم المقيم بمكة إذا أراد حج التمتع
٣٢٢ ص
(١٦٤)
إذا ترك المتمتع الاحرام بمكة للحج نسيانا أو جهلا أو أحرم له من غير مكة عامدا أو ناسيا
٣٢٢ ص
(١٦٥)
لو نسي الاحرام حتى أتى بجميع الأعمال صح عمله
٣٢٤ ص
(١٦٦)
يستحب قبل الشروع في الاحرام أمور ( الأول ) توفير الشعر من أول ذي القعدة لاحرام الحج
٣٢٦ ص
(١٦٧)
يستحب توفير الشعر للعمرة شهرا
٣٢٩ ص
(١٦٨)
( الثاني ) قص الأظفار والاخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة وإزالة الا وساخ من الجسد والاستياك
٣٣١ ص
(١٦٩)
( الثالث ) الغسل للاحرام في الميقات ومع العذر عنه التيمم
٣٣٤ ص
(١٧٠)
حكم تقديم الغسل على الميقات
٣٣٥ ص
(١٧١)
مقدار الفصل بين الغسل والاحرام
٣٣٧ ص
(١٧٢)
هل ينتقض الغسل بالحدث قبل الاحرام
٣٣٧ ص
(١٧٣)
إعادة الغسل لمن أتى بتروك الاحرام قبله في الجملة
٣٤٠ ص
(١٧٤)
تفصيل الكلام فيمن أحرم بغير غسل
٣٤١ ص
(١٧٥)
الدعاء المأثور عند الغسل
٣٤٥ ص
(١٧٦)
( الرابع ) أن يكون الاحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة على تفصيل في ذلك
٣٤٧ ص
(١٧٧)
( الخامس ) صلاة ركعتين أو أربع أو ست مع تحقيق ان استحبابها مطلق أو مختص بما إذا لم تكن هناك فريضة
٣٥٢ ص
(١٧٨)
يكره استعمال الحناء قبل الاحرام إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده
٣٥٧ ص
(١٧٩)
حقيقة الاحرام
٣٥٨ ص
(١٨٠)
واجبات الاحرام ثلاثة ( الأول ) النية
٣٥٨ ص
(١٨١)
تجب النية من أول الشروع في الاحرام ولا تكفي في أثنائه
٣٦٠ ص
(١٨٢)
يعتبر تعيين الاحرام للحج باقسامه أو للعمرة مع الكلام في صحة إيكال التعيين إلى ما بعد الشروع في الاحرام
٣٦٣ ص
(١٨٣)
لا يعتبر نية الوجه ولا التلفظ ولا الاخطار
٣٦٦ ص
(١٨٤)
لا يعتبر في الاحرام استمرار العزم على ترك محرماته ، بل يعتبر العزم على تركها مستمرا
٣٦٦ ص
(١٨٥)
لو نسي المحرم ما عينه من حج أو عمرة
٣٦٧ ص
(١٨٦)
لا يصح الاحرام بنية الحج والعمرة معا على تفصيل
٣٧٠ ص
(١٨٧)
من نوى إحراما كاحرام فلان
٣٧٢ ص
(١٨٨)
لو نوى غير ما وجب عليه بطل
٣٧٤ ص
(١٨٩)
لو نوى غير ما نطق به وقع ما نوى
٣٧٥ ص
(١٩٠)
لو شك في أثناء نوع أنه نواه أو نوى غيره
٣٧٥ ص
(١٩١)
يستحب التلفظ بالنية ، وكيفية التلفظ
٣٧٥ ص
(١٩٢)
يستحب أن يشترط عند إحرامه الاحلال إذا عرض له مانع من إتمام نسكه مع الكلام في فائدة الاشتراط المذكور
٣٧٨ ص
(١٩٣)
لا يكفي نية الاشتراط ، بل يعتبر فيه التلفظ
٣٨٦ ص
(١٩٤)
( الثاني ) من واجبات الاحرام التلبيات الأربع مع الكلام في صورتها
٣٨٦ ص
(١٩٥)
يلزم الاتيان بها على الوجه العربي مع الكلام فيما لو تعذر ذلك
٣٩١ ص
(١٩٦)
لا ينعقد الاحرام إلا بالتلبية ، إلا إحرام حج القران فيتخير بينها وبين الاشعار أو التقليد والاشعار مختص بالبدن ، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها
٣٩٥ ص
(١٩٧)
هل تجب التلبية على القارن لو عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد؟
٣٩٩ ص
(١٩٨)
كيفية الاشعار والتقليد
٤٠٢ ص
(١٩٩)
الكلام في وجوب مقارنة التلبية لنية الاحرام
٤٠٣ ص
(٢٠٠)
لا تحرم محرمات الاحرام قبل عقده بالتلبية أو الاشعار أو التقليد
٤٠٥ ص
(٢٠١)
هل يتحقق الاحرام بمجرد النية قبل عقده بالتلبية أو الاشعار أو التقليد؟
٤٠٦ ص
(٢٠٢)
من نسي التلبية حتى تجاوز الميقات
٤٠٧ ص
(٢٠٣)
تجب التلبية مرة واحدة ويستحب الاكثار منها ولا سيما في مواضع ويستحب الجهر بها للرجال دون النساء
٤٠٨ ص
(٢٠٤)
تحقيق الكلام فيما ذكره جماعة من استحباب تأخير التلبية في الجملة
٤١١ ص
(٢٠٥)
المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة
٤١٧ ص
(٢٠٦)
المكان الذي يقطع منه المعتمر عمرة مفردة التلبية
٤١٩ ص
(٢٠٧)
الحاج يقطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة
٤٢٢ ص
(٢٠٨)
لا يعتبر في تكرار التلبية أن يكون بصورة خاصة
٤٢٣ ص
(٢٠٩)
إذا شك بعد الاتيان بالتلبية في صحتها بنى على الصحة
٤٢٣ ص
(٢١٠)
من شك في التلبية بنى على عدمها فيجوز له فعل محرمات الاحرام
٤٢٣ ص
(٢١١)
إذا أتى بموجب الكفارة وشك في انه كان بعد التلبية أو قبلها
٤٢٣ ص
(٢١٢)
( الثالث ) من واجبات الاحرام لبس الثوبين والتجرد عن لبس المخيط مع الكلام في كون ذلك شرطا في صحة الاحرام
٤٢٣ ص
(٢١٣)
هل يجب في لبس الثوبين كيفية خاصة
٤٢٧ ص
(٢١٤)
حكم من أحرم في قميص عامدا أو جاهلا أو ناسيا
٤٣١ ص
(٢١٥)
لا يجب استدامة لبس الثوبين
٤٣٣ ص
(٢١٦)
لا بأس بالزيادة على الثوبين
٤٣٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص

مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٨ - يستحب أن يشترط عند إحرامه الاحلال إذا عرض له مانع من إتمام نسكه مع الكلام في فائدة الاشتراط المذكور

( مسألة ١٣ ) : يستحب أن يشترط ـ عند إحرامه ـ على الله أن يحله إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة ، وأن يتمم إحرامه عمرة إذا كان للحج ولم يمكنه الإتيان ، كما يظهر من جملة من الأخبار [١]. واختلفوا في‌

_________________

اللهم تمم لي حجي. اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج ، على كتابك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله ، فان عرض لي عارض [١] .. » [٢] إلى آخر ما في المتن. كذا فيما يحضرني من نسخة الفقيه وغيرها.

ثمَّ إن تخصيص الأولوية بصحيحة معاوية غير ظاهر. فاللازم إطلاق الأولوية بالنسبة إليها وإلى ما في صحيح ابن سنان [٣] وغيرها ، من دون اختصاص بواحد منها.

[١] وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، نصاً وفتوى. نعم أنكره جماعة من العامة » ، وفي المدارك والحدائق : « استحباب ذلك مما أجمع عليه أصحابنا وأكثر العامة ». والمراد من الأخبار في المتن : صحيح عبد الله بن سنان ، وصحيح معاوية بن عمار المتقدمان [٤] ، وخبر‌


[١] كما في الفقيه الجزء ٢ الصفحة ٢٠٦ طبع النجف الأشرف. وفي الكافي والتهذيب : « فان عرض لي شي‌ء ». الكافي الجزء ٤ الصفحة ٣٣١ طبع إيران الحديثة ، التهذيب الجزء ٥ الصفحة ٧٧ طبع النجف الأشرف.

[٢] الوسائل باب : ١٦ من أبواب الإحرام حديث : ١. وأما ما أسنده إلى معاوية بن عمار في المتن فلم نعثر له على رواية كذلك. نعم الى قوله : « وأعني عليه » موافق لصحيح ابن سنان المتقدم ذكره قريباً. فلاحظ.

[٣] الوسائل باب : ١٦ من أبواب الإحرام حديث : ٢. وقد تقدم ذكره قريباً.

[٤] الوسائل باب : ١٦ من أبواب الإحرام حديث : ٢ ، ١. وقد تقدم ذكر رواية ابن سنان في المسألة المتقدمة ورواية معاوية في التعليقة السابقة.