مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩٦ - لا ينعقد الاحرام إلا بالتلبية ، إلا إحرام حج القران فيتخير بينها وبين الاشعار أو التقليد والاشعار مختص بالبدن ، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها
المفردة إلا بالتلبية [١]. وأما في حج القران فيتخير بين
_________________
[١] حكي الإجماع على ذلك في الانتصار وفي الجواهر والغنية والتذكرة والمنتهى وغيرها ، بمعنى : أن من لم يلب كان له ارتكاب المحرمات على المحرم ولا كفارة عليه. وقد استفاضت بذلك النصوص. منها : صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يقع على أهله بعدها يعقد الإحرام ولم يلب. قال (ع) : ليس عليه شيء » [١]، وصحيح معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ، ويقول الذي يريد أن يقول ولا يلبي ، ثمَّ يخرج فيصيب من الصيد وغيره ، فليس عليه فيه شيء » [٢]، وما رواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) « فيمن عقد الإحرام في مسجد الشجرة ثمَّ وقع على أهله قبل أن يلبي. قال (ع) : ليس عليه شيء » [٣]، ومصحح حريز عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب » [٤]. ونحوها غيرها مما هو كثير. ومقتضى عموم بعضها عدم الفرق بين إحرام العمرة وإحرام الحج. كما لا فرق بين عمرة التمتع والعمرة المفردة ، ولا في الحج بين حج التمتع والقران والافراد.
وأما ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد قال : « سمعت أبي يقول ، في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للإحرام ثمَّ يواقع أهله قبل أن يهلّ بالإحرام.
[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الإحرام حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الإحرام حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الإحرام حديث : ١٣.
[٤] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الإحرام حديث : ٨.