مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٣٧ - حكم الحائض والنفساء إذا لم يطهرا حتى ضاق وقتهما عن الطواف وإكمال عمرة التمتع
الثالث : ما عن الإسكافي وبعض متأخري المتأخرين [١] من التخيير بين الأمرين. للجمع بين الطائفتين بذلك.
الرابع : التفصيل بين ما إذا كانت حائضاً قبل الإحرام فتعدل ، أو كانت طاهراً حال الشروع فيه ثمَّ طرأ الحيض في
_________________
أبي الحسن (ع) فخرج إلي ، فقال : سألت أبا الحسن (ع) عن رواية عجلان ، فحدثنا بنحو ما سمعنا عن عجلان » [١]، ورواية عجلان الأخرى : « أنه سمع أبا عبد الله (ع) يقول : إذا اعتمرت المرأة ثمَّ اعتلت قبل أن تطوف ، قدمت السعي وشهدت المناسك ، فاذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف النساء ، ثمَّ أحلت من كل شيء » [٢]ونحوهما روايته الثالثة : « سألت أبا عبد الله (ع) عن متمتعة دخلت مكة فحاضت. قال (ع) : تسعى بين الصفا والمروة ، ثمَّ تخرج مع الناس حتى تقضي طوافها بعد » [٣]. وقريب منها رواية يونس بن يعقوب ، عن رجل ، عن أبي عبد الله (ع) [٤].
[١] لعله يريد به صاحب المدارك ، فإنه ـ بعد ما نقل صحيحة العلاء بن صبيح والجماعة معه ـ قال : « والجواب : أنه ـ بعد تسليم السند والدلالة ـ يجب الجمع بينها وبين الروايات السابقة ـ المتضمنة للعدول إلى الافراد ـ بالتخيير بين الأمرين. ومتى ثبت ذلك كان العدول أولى ، لصحة مستنده ، وصراحة دلالته ، وإجماع الأصحاب عليه ».
[١] الوسائل باب : ٨٤ من أبواب الطواف حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب : ٨٤ من أبواب الطواف حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٨٤ من أبواب الطواف حديث : ١٠.
[٤] الوسائل باب : ٨٤ من أبواب الطواف حديث : ٨.