مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٤ - الكلام في اعتبار الفصل بين العمرتين وفي مقداره على تقدير القول باعتباره
ويستحب تكرارها كالحج. واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين ، فقيل : يعتبر شهر [١]. وقيل : عشرة أيام [٢]. والأقوى عدم اعتبار الفصل ، فيجوز إتيانها كل يوم [٣]. وتفصيل المطلب موكول إلى محله.
_________________
[١] حكاه في كشف اللثام عن النافع ، والوسيلة ، والتهذيب ، والكافي ، والغنيمة ، والمختلف ، والدروس.
[٢] حكاه عن الأحمدي ، والمهذب ، والجامع ، والشرائع ، وسائر كتب الشيخ. والإصباح. وقيل : سنة ، ونسب إلى العماني. وعبارته المحكية غير ظاهرة في ذلك.
[٣] جعله في الشرائع أشبه ، وفي كشف اللثام أقرب ، وحكى عن الجمل ، والناصريات ، والسرائر ، والمراسم ، والتلخيص ، واللمعة. بل في الجواهر والمستند : « نسب إلى كثير من المتأخرين .. ». ووجه الاختلاف ، اختلاف النصوص ، فإنها طوائف :
الأولى : صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : في كتاب علي (ع) : في كل شهر عمرة » [١]، وموثق يونس بن يعقوب قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن علياً (ع) كان يقول : في كل شهر عمرة » [٢]، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « كان علي يقول : لكل شهر عمرة » [٣] ومصحح إسحاق بن عمار قال : « قال أبو عبد الله (ع) : السنة اثنا عشر
[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب العمرة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب العمرة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب العمرة حديث : ٤.