مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١٠ - هل يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل الحج؟ وتفصيل الكلام في ذلك
على الكراهة ـ كما عن ابن إدريس رحمهالله وجماعة أخرى [١] ـ بقرينة التعبير بـ : ( لا أحب ) في بعض تلك الاخبار [٢]. وقوله (ع) في مرسلة الصدوق ( قده ) [٣] : « إذا أراد المتمتع الخروج من مكة الى بعض المواضع فليس له ذلك ، لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه. الا أن يعلم أنه لا يفوته الحج ».
_________________
الشهر. فقال : أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل : إن المدينة منزلي ومكة منزلي ، ولي بينهما أهل وبينهما أموال. فقال أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل : فإن لي ضياعاً حول مكة ، واحتاج إلى الخروج إليها. فقال (ع) : تخرج حلالاً ، وترجع حلالاً الى الحج » [١]. وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : « قلت لأبي جعفر (ع) : كيف أتمتع فقال (ع) : تأتي الوقت فتلبي بالحج ، فاذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شيء. وهو محتبس ، وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج » [٢].
[١] حكى في كشف اللثام ذلك عن السرائر ، والنافع ، والمنتهى ، والتذكرة ، وموضع من التحرير ، وظاهر التهذيب ، وموضع من النهاية والمبسوط.
[٢] تقدم في صحيح الحلبي.
[٣] قال (ره) في الفقيه : « قال الصادق (ع) : إذا أراد .. » إلى آخر ما ذكر في المتن. ثمَّ قال : « وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج دخل مكة محلا ، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرماً .. » [٣].
[١] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٥.
[٣] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ١٠.