مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨١ - يستحب أن يشترط عند إحرامه الاحلال إذا عرض له مانع من إتمام نسكه مع الكلام في فائدة الاشتراط المذكور
_________________
المدينة ، فلما برأ من وجعه اعتمر .. » [١]. بناء على أنه (ع) قد اشترط ، لأنه مستحب فلا يتركه. وبخبر عبد الله بن عامر ، الذي رواه في كشف اللثام عن جامع بن سعيد ، عن كتاب المشيخة لابن محبوب ، عن الصادق (ع) : « في رجل خرج معتمراً ، فاعتل في بعض الطريق وهو محرم. قال (ع) : ينحر بدنة ، ويحلق رأسه ، ويرجع إلى رحله ، ولا يقرب النساء. فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً ، فإذا برأ من وجعه اعتمر إن كان لم يشترط على ربه في إحرامه. وإن كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر .. » [٢].
لكن الخبر الأخير غير ظاهر الصحة ، وقد تفرد بروايته ابن سعيد ولم يعمل به. فإنه نسب إليه القول الأول. والأول غير واضح الدلالة على ما نحن فيه. ومجرد الاستحباب لا يقتضي تحقق الاشتراط ، لإمكان وجود المانع. مع أن في صحيح رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال : « خرج الحسين (ع) معتمراً ـ وقد ساق بدنة ـ حتى انتهى إلى السقيا فبرسم ، فحلق شعر رأسه ، ونحرها مكانه. ثمَّ أقبل حتى جاء فضرب الباب ، فقال علي (ع) : ابني ورب الكعبة ، افتحوا له الباب. وكان قد حموه الماء ، فأكب عليه فشرب ، ثمَّ اعتمر بعد » [٣]. إذ حينئذ يكون خارجاً عما نحن فيه ، ففي المدارك : أن موضع الخلاف من لم يسق الهدي أما السائق فقال فخر المحققين (ره) : إنه لا يسقط عنه بإجماع الأمة. وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) ، ورفاعة عن أبي عبد الله (ع)
[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب الإحصار والصد حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب الإحصار والصد حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب الإحصار والصد حديث : ٢.