مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥٠ - ( الرابع ) أن يكون الاحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة على تفصيل في ذلك
التمتع ، فإن الأفضل فيه أن يصلي الظهر بمنى [١].
_________________
لصدق : ( عند الزوال ). مع أن الثاني منها كالصريح في نفي أفضلية كونه عند الزوال أو كونه بعد صلاة الظهر. فكأنه لم يبق دليل على الاستحباب إلا قاعدة التسامح ، بناء عليها. وكأنه لذلك عبر المصنف (ره) بالأولوية.
[١] حكي عن المفيد ، والسيد. لصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) : « قال : إذا كان يوم التروية فأهلّ بالحج .. ( الى أن قال ) : وصل الظهر إن قدرت بمنى » [١]، وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « قال : ثمَّ تلبي من المسجد الحرام .. ( إلى أن قال ) : وإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس ، وإلا متى ما تيسر لك من يوم التروية » [٢]، وصحيح معاوية : « قال أبو عبد الله (ع) : إذا انتهيت إلى منى فقل : اللهم هذه منى .. ( الى أن قال ) (ع) : ثمَّ تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ، والامام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك. وموسع عليك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر » [٣].
لكن في الشرائع : استحباب خروج التمتع إلى منى يوم التروية بعد أن يصلي الظهرين ، وحكي عن المواهب والوسيلة والتذكرة والمنتهى والمختلف والدروس وغيرها. ودليله غير ظاهر. نعم عن المختلف الاستدلال له : بأن مسجد الحرام أفضل من غيره ، والمستحب إيقاع الإحرام بعد فريضة فاستحب إيقاع الفريضتين فيه. لكنه ـ كما ترى ـ لا يعارض النصوص السابقة ولا غيرها. وعن التذكرة والمنتهى : الاستدلال بصحيح معاوية : « إذا
[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب الحرام الحج حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب الحرام الحج حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب الحرام الحج حديث : ٥.