مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٨٢ - حكم الاخلال بتكبيرة الاحرام
.................................................................................................
______________________________________________________
الذي تقدم كما مر ، وليس بمعلوم وجوده في الكل.
وكذا الاستدلال بتغير الصلاة ، ليس بتمام. إذ ليس بنفسه واضحا ولا دليل عليه.
نعم قد روى بعض الاخبار وسيجيء في زيادة الركعة.
واما النقصان : فقد مر في بحث النية ما كان يمكن ان يقال فيها ، وكذا القيام ، وان زيادتهما من غير زيادة التكبير والركوع لا يتصور ، وقد مر تحقيقه.
اما غيرهما ، فيدل على التكبير اخبار تسعة ، وليس فيها غير صحيح إلا واحد ، (وهو موثق لابن بكير) مثل صحيحة زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح؟ قال : يعيد [١] وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الذي يذكر انه لم يكبر في أول صلاته؟ فقال : إذا استيقن انه لم يكبر فليعد ، ولكن كيف يستيقن [٢] وصحيحة على بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى ان يفتتح الصلاة حتى يركع؟ قال يعيد الصلاة [٣] وغيرها.
ولكن يدل على عدم الإعادة أخبار : منها صحيحة عبيد الله بن على الحلبي عن أبي عبد الله قال : سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة؟ فقال : ا ليس كان من نيته ان يكبر؟ قلت : نعم ، قال : فليمض في صلاته [٤] وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت له : رجل نسي ان
والوجه غير جائز في الفرائض والذي عليه العمل فيه إذا رجع يديه من قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء ان يرد بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه على تمهل ويكبر ويركع والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفضل)
[١] و [٢] الوسائل باب (٢) من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١ ـ ٢
[٣] الوسائل باب (٢) من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٥
[٤] الوسائل باب (٢) من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٩