مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٥٦ - موارد وجوب سجدتي السهو للزيادة أو النقصان
.................................................................................................
______________________________________________________
السجود ، فلا يتم وجوبها في كل شك بين الزيادة والنقصان ، فتأمل.
بل يدل على عدمه ما في صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : من لم يدر في اثنتين هو أم في أربع؟ قال : يسلم ، ويقوم ، فيصلي ركعتين ، ثم يسلم ، ولا شيء عليه [١] وفي صحيحة أخرى في الشك بين الأربع والثنتين بعد احتياط ، قال : فلا شيء عليه [٢] وأمثالها كثيرة ، ولا شك في الدخول تحت الشك في الزيادة والنقصان.
وأيضا الأخبار الصحيحة الدالة على عدم البطلان والصحة بزيادة ركعة مع الجلوس بعد الرابعة [٣] وحسنة الحلبي (لإبراهيم) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل ان تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك ، وان أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل ان تتكلم [٤] حيث يدل على عدم السجود في الصورة الاولى.
وحديث ذي الشمالين [٥] دال على انه ليس لنقصان الركعة ، بل للكلام ، فهو أيضا يدل على المطلوب وهو منقول بطرق كثيرة صحيحة.
فالذي يدل على السجود لكل زيادة أو نقيصة أو للشك فيهما ، فيحتمل ان يكون المراد بهما الركعة كما مر.
وكذا تحمل عليه حسنة زرارة (لإبراهيم) قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم
[١] الوسائل باب (١١) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤
[٢] الوسائل باب (١١) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣ والخبر منقول بالمعنى فلاحظ
[٣] الوسائل باب (١٩) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤
[٤] الوسائل باب (٩) من أبواب التشهد حديث : ٣
[٥] الوسائل باب (٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١١