مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٣٥ - بيان رشيق للمؤلف قدس سره بالنسبة إلى الجاهل بالأحكام
.................................................................................................
______________________________________________________
الضيق والحرج [١] وارادة اليسر دون العسر [٢] : وإهماله من الشارع مع اهتمامه وشفقته بالنسبة إلى الرعية وفعلهم الصلاة في صدر الإسلام وبعده بما وصل إليهم ، ثم الأخبار بأنه فعل كذا ، فان كان موافقا قبلت ، وإلا ردت ، ولا يرد شيء بأنه كذلك ولكن أنت فعلت من غير علم ، فلا تصح : وعدم الأمر بالقضاء لمن علموها مثل حماد [٣] وغيره ، وقد أسلفنا أخبارا كثيرة في ذلك ، مثل طهارة أهل قبا [٤] وفعل عمار [٥] في التيمم ، وفي عدم الإعادة بالنقصان ، وغير ذلك من الاخبار ، فتذكر.
والاخبار الدالة على عذر الجهل في إتمام الصلاة والصوم ، فإنها اخبار كثيرة معتبرة في الصوم وسيجيء ، وكون الجاهل بالجهر والإخفات وبالغصبية وبالنجاسة معذورا : وبالجملة هذا ظني وما أجد ما ينافيه ، ونقل مثل هذا الإجماع لو صح ، لأوّل بما مر وغيره فتأمل.
ثم اعلم أيضا ، ان الظاهر ، ان الجاهل في وجوب القصر معذور ، سواء كان عن وجوب القصر رأسا أو بوجه دون وجه : لصدق الجهل واشتراك العلة ، بل انه اولى لكثرة الخفاء ، بخلاف أصل القصر فإنه قليلا ما يخفى على الناس ، وذلك مثل من علم وجوب الإتمام على كثير السفر ، وما عرف انقطاعه بإقامة العشرة فتممها بعد الإقامة ، والظاهر انه معذور ، لان من بصدد (يسدد خ ل) علمه أياما ، ما علمه كما هو ، فكيف لا يكون الغير معذورا.
ومن علم بالتخيير في الأماكن الشريفة وغلط في التعيين ، فأتم في الموضع الذي لا تمام فيه في نفس الأمر ، خصوصا مع ظنه وتفتيشه بحيث لا يقال انه مقصر
[١] قال الله تعالى (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) سورة الحج : ٧٨)
[٢] قال الله تعالى (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) سورة البقرة : ١٨٥
[٣] الوسائل باب (١) من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١
[٤] الوسائل باب (٣٤) من أبواب أحكام الخلوة ، فراجع
[٥] الوسائل باب (١١) من أبواب التيمم فلاحظ