مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٢١ - مع اجتماع الشرائط يجب القصر الا في المواضع الأربعة
.................................................................................................
______________________________________________________
إتمام الصلاة والصيام في الحرمين؟ فقال أتمها ولو صلاة واحدة [١] : وقيل هو واقفي ثقة.
وفي الصحيح عن مسمع عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ، ويقول : ان الإتمام فيهما من الأمر المذخور [٢] وهو ممدوح في الجملة.
وفي الصحيح عن عمر بن رياح قال : قلت : لأبي الحسن عليه السلام أقدم مكة أتم أو أقصر؟ قال : أتم ، قلت وأمر على المدينة فأتم الصلاة أو أقصر؟ قال أتم [٣] : وهو مجهول.
وفي الصحيح عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لي إذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل [٤]
وخبر على بن يقطين قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التقصير بمكة؟ فقال : أتم وليس بواجب ، الا انى أحب لك ما أحب لنفس [٥] وفيه إسماعيل بن مرار عن يونس وهو مجهول [٦]
وخبر زياد بن مروان قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إتمام الصلاة في الحرمين؟ فقال : أحب لك ما أحب لنفس أتم الصلاة [٧] وفي الطريق ما مر ، مع زياد.
[١] الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٧
[٢] الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢
[٣] الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٨ ـ ٩
[٤] الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٧
[٥] الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٩
[٦] سند الحديث كما في الكافي (على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن على بن يقطين)
[٧] الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢١