مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٧٠ - حكم ما لو بان فسق الامام أو كفره أو حدثه للمأموم بعد الصلاة
.................................................................................................
______________________________________________________
وللشهرة ، حتى ان الظاهر ان ليس المخالف فيه الا السيد.
ويؤيده أيضا عدم الإعادة في الجنب والمحدث ، وفاقد بعض الشرائط الأخر ، مع موافقة السيد فيهما على ما صرح به في المنتهى ، للأخبار الصحيحة ، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر ، فلا يعلم حتى تنقضي صلاته؟ فقال : يعيد ولا يعيد من صلى خلفه ، وان أعلمهم انه كان على غير طهر [١]
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قوم صلى بهم امامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال (ع) : لا اعادة عليهم تمت صلاتهم ، وعليه هو الإعادة ، وليس عليه ان يعلمهم ، هذا عنه موضوع [٢]
وموثقة عبد الله بن بكير ، قال : سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمنّا في السفر وهو جنب ، وقد علم ونحن لا نعلم؟ قال : لا بأس [٣] وكونها موثقه ، لعبد الله ، مع انه قد ادعى فيه الإجماع.
ورواية عبد الله بن أبي يعفور ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء؟ فقال : ليس عليهم اعادة ، وعليه هو ان يعيد [٤]
وصحيحة عبيد الله بن على الحلبي في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : في رجل يصلى بالقوم ثم انه يعلم انه قد صلى بهم الى غير القبلة؟ فقال : ليس عليهم إعادة شيء [٥]
وحسنته في الكافي عنه عليه السلام أيضا في الأعمى يؤم القوم وهو على غير
[١] الوسائل باب (٣٦) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤
[٢] الوسائل باب (٣٦) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥
[٣] الوسائل باب (٣٦) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٨
[٤] الوسائل باب (٣٦) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٧
[٥] الوسائل باب (٣٨) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١