مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤١١ - عدم كفاية الصوم في البقاء على التمام
.................................................................................................
______________________________________________________
هذا الصائم الراجع عن النية بعد الزوال وقبل الصلاة لشمول الاخبار له ، مثل
الترك كالصلاة فيجب الإتمام نظرا الى استقرارها في الذمة تماما وتبعه على ذلك المحقق الشيخ على
واستشكل المصنف في النهاية الحكم وكذا الشهيد في الذكرى ولو كان ترك الصلاة لعذر مسقط للقضاء كالجنون والإغماء فلا إشكال في كونه كمن لم يصل ولو لم يكن صلى لكن صام يوما تماما فكالصلاة عند المصنف بل أولى لأنه أحد الأمرين المرتبين على المقام ويزيد كونه قد فات فيه وقت الصلاة تماما ولو لم يخرج وقت الصلاة ففي الاكتفاء به مطلقا أو مع زوال الشمس قبل الرجوع عن نية الإقامة أو عدمه مطلقا أوجه ، من كون الصوم احد العبادتين المشروطتين بالإقامة وكل جزء منه كذلك فان الصوم لا ينعقد فرضه في السفر أصلا فمجرد الشروع فيه صحيحا يقتضي اتحاد اثر الإقامة في العبادة كما لو صلى تماما ومن عدم صدق صلاة الفريضة ووجه التفصيل ان الخروج الى السفر قبل الزوال يوجب ابطال الصوم فليس منافيا له بخلاف الخروج بعده فإنه لا يؤثر فيه فأولى ان لا يؤثر مجرد الرجوع عن الإقامة والأول مختار المص والأخير مختار الشهيد والشيخ على والوسط متوجه لعدم الدليل الدال على المساواة بين الصوم والصلاة هنا وكونه أحد الأمرين المترتبين على الإقامة لا يوجب الحاقه بها فإنه قياس محض لا نقول به وانما يصح التعليل لو كان منصوصا عند المص لا إذا كان مستنبطا ويمكن توجيه الدليل على التفصيل بان نقول لو فرض ان هذا الصائم سافر بعد الزوال فلا يخلو اما ان يجب عليه الإفطار أو إتمام الصوم لا سبيل إلى الأول للأخبار الصحيحة الشاملة بإطلاقها أو عمومها هذا الفرد الدال على وجوب المضي على الصوم كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال ان خرج قبل ان ينتصف النهار فليفطر وان خرج بعد الزوال فليتم يومه وصحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار عليه صيام ذلك اليوم وسيأتي إنشاء الله تمام البحث في ذلك فقد تعين وجوب إتمام الصوم وح فلا يخلو اما ان نحكم بانقطاع حكم الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال وقبل الخروج أولا لا سبيل إلى الأول لاستلزامه وقوع الصوم الواجب سفرا بغير نية الإقامة وصحته وهو غير جائزا جماعا الا ما استثنى من الصوم المنذور على وجه وما ماثله وليس هذا منه فنثبت الأخير وهو عدم انقطاع الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال سواء سافر حينئذ بالفعل أم لم يسافر إذ لا مدخل للسفر في صحة الصوم ويحقق الإقامة بل حقه ان يتحقق مع عدمه وقد عرفت عدم تأثيره فيها فإذا لم يسافر بقي على التمام الى ان يخرج إلى المسافة وهو المطلوب فان قيل يلزم من هذا الدليل انقطاع السفر بمجرد الشروع في الصوم وان لم تزل الشمس لان السفر كما لا يتصور فيه صوم واجب كاملا عدا ما استثنى لا يتصور فيه الشروع فيه فإذا شرع فيه لا يخلو اما ان يكون صحيحا أو باطلا ومن الأول يلزم انقطاع السفر ومن الثاني عدم انقطاعه بالخروج أو الرجوع عن الإقامة بعد الزوال لان ذلك لا يصلح مصححا لما حكم ببطلانه بل مؤكدا له وحيث ثبت القطع بذلك ثبت بمطلق الشروع قلنا قد صار هذا القول قويا متينا لتحقق الأثر الموجب لبطلان حكم السفر لكن لما كان هذا الأثر قابلا للبطلان والإزالة من أصله بعروض السفر قبل الزوال الموجب لبطلان الصوم كان تأثير الجزء السابق على الزوال مراعى باستمراره الى ان تزول الشمس فإذا رجع عن نية الإقامة قبله بطل ذلك الأثر وعاد الى حكم السفر