مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٩٨ - بطلان الصلاة بالشك في عدد الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية
.................................................................................................
______________________________________________________
الحذف بمثلهما وتبقى الباقي سليمة.
واما ما يدل على الإعادة إذا كان في الأولتين : مع عدم ظهور الخلاف فيه ، لرواية محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل شك في الركعة الأولى؟ قال : يستأنف [١] قال المصنف في المنتهى انها صحيحة ، وفي السند عاصم [٢] كأنه ابن حميد الثقة ، بقرينة يعرفه بها.
وقال أيضا وفي الصحيح عن موسى بن بكر (قيل واقفي ثقة) قال : سأله الفضيل عن السهو؟ فقال : إذا شككت في الأولتين فأعد [٣]
وما رواه أبو بصير في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سهوت في الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما [٤]
وصحيحة الفضل بن عبد الملك ، قال : قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك [٥]
والظاهر ان القائل هو الإمام ، إذ مثله ما نقل ، الا عنه ، وما يكتب في الكتب المعتبرة إلا باعتقاد ذلك.
وصحيحة رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يدرى ا ركعة صلّى أم ثنتين؟ قال يعيد [٦].
وصحيحة زرارة وحسنته عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له رجل لا يدرى واحدة صلى أو ثنتين؟ قال : يعيد [٧]
[١] الوسائل باب (١) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١١
[٢] سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم)
[٣] الوسائل باب (١) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١٩
[٤] الوسائل باب (١) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١٥
[٥] الوسائل باب (١) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١٣
[٦] الوسائل باب (١) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١٢
[٧] الوسائل باب (١) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٦