مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٣٨ - حكم ما لو كان أول الوقت حاضرا ثم سافرا وبالعكس
.................................................................................................
______________________________________________________
وفي سنده أيضا حريز بن عبد الله [١] وفيه شيء ما ، ومحمد بن مسلم مشترك ، وان كان هذه الأمور غير قادح للظن ، ولكن يفيد في مقام التعارض.
وكذا في رواية بشير النبال ، قال : خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى أتينا الشجرة ، فقال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا نبال ، فقلت لبيك ، قال : انه لم يجب على احد من أهل هذا العسكر ان يصلى أربعا غيري وغيرك ، وذلك انه دخل وقت الصلاة قبل ان نخرج [٢] : وهذه أيضا كذلك ، لأن في الطريق احمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد ، وان سلم ظهور احمد وتوثيقه ، فابن فضال غير ظاهر ، وتوقف المصنف في بشير [٣].
فما يذكر ما يدل على التفصيل بالتضييق والتوسعة ، لعدم الصحة : مثل رواية إسحاق بن عمار ومرسلة حكم بن مسكين [٤] مع ان القول به ليس ببعيد كل البعد.
وكذا ما يدل على التخيير ، مثل رواية منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل ان يدخل اهله فسار حتى يدخل أهله ، فإن شاء قصر وان شاء أتم ، والإتمام أحب إلى [٥]
لأن في الطريق محمد بن عبد الحميد [٦] وليس توثيقه بواضح ، لاشتباه بينه و
[١] سند الحديث كما في التهذيب (سعد بن عبد الله ، عن ابى جعفر ، عن على بن حديد ، والحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن سلم) ولا يخفى ان للحديث طريق أخر نقله في الوسائل هكذا (الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة ابن أيوب عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم) فعلى هذا الطريق لا اعتراض بالحديث
[٢] الوسائل باب (٢١) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٠
[٣] سند الحديث كما في التهذيب (احمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد ، عن بشير النبال)
[٤] الوسائل باب (٢١) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٦ ـ ٧
[٥] الوسائل باب (٢١) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٩
[٦] سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن احمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم)