مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٢٢ - مع اجتماع الشرائط يجب القصر الا في المواضع الأربعة
.................................................................................................
______________________________________________________
وخبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان من الأمر المذخور الإتمام في الحرمين [١] وهما في الطريق.
وفي الصحيح عن الحسين بن مختار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له انا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال : ان قصرت فذلك وان أتممت فهو خير تزداد [٢] والحسين واقفي.
وتحمل الأخبار الدالة على التمام في هذه المواضع ، على جواز التمام وأفضليته ، للتخيير الموجود في بعض الاخبار المتقدمة.
ويدل عليه أيضا صحيحة على بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الصلاة بمكة؟ قال : من شاء أتم ومن شاء قصر [٣]
ورواية عمران بن حمران قال قلت لأبي الحسن عليه السلام أقصر في المسجد الحرام أو أتم؟ قال : ان قصرت فلك وان أتممت فهو خير وزيادة الخير خير [٤]
فلما ان ثبت عدم المعارض ـ من الكتاب والإجماع ، مع العمل بها ، مع الشهرة العظيمة ـ فتحمل الأخبار الدالة على وجوب القصر ما لم ينو مقام عشرة ، إلا مع التردد الى ثلاثين ، على غير المواضع ، أو على وجوب القصر على التعيين والإتمام كذلك كما هو الظاهر.
وكذا صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير ، أو تمام؟ فقال : قصر ، ما لم تعزم على مقام عشرة أيام [٥]
[١] الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢٠ وقوله وهما في الطريق ، أي إسماعيل بن مرار ، عن يونس
[٢] الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٦
[٣] الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٠
[٤] الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١١
[٥] الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣٢