مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٥٨ - جواز امامة المرأة للنساء
.................................................................................................
______________________________________________________
والطريق اليه غير معلوم ، مع عدم ظهور ابى العباس [١] كأن المصنف والشارح يعرفانه ولهذا سمياها صحيحة ، وصحيحة سليمان بن خالد [٢] مثل الاولى ، وما رأيت غيرها.
فقول الشارح ـ ومثلها أخبار أخرى صحيحة : بعد نقل الأولتين ـ ما أعرفه ، وهو اعرف.
على ان في سليمان أيضا قولا ، وفي الطريق في الاستبصار : ابن سنان عن ابن مسكان عن سليمان ، كأنهما [٣] يعرفانهم ثقات ، وليس في التهذيب والكافي ابن مسكان ، بل في الاستبصار فقط.
فمنها يعلم عدم جواز إمامتها إلا في النافلة ، وصلاة الميت ، فعلى تقدير الصحة : يجب حمل الأول المطلقة والمجملة على هذه المقيدات والمفصلات ، لما ثبت في الأصول من وجوب حملها عليهما مع المنافاة : لكن في الصحة لنا تأمل.
مع ان الإمامة في النافلة نادرة عند الأصحاب ، فحمل الكل عليها وعلى صلاة الميت لا يخلو عن بعد.
ويمكن حمل المفصلات على الكراهة بمعنى عدم الكراهة في النافلة وصلاة الميت ، ووجودها في الفرائض.
ويؤيده الشهرة ، ونقل الشارح عن التذكرة الإجماع ، فهو أقوى تأييدا ، وعموم الأخبار الدالة على الجماعة ، بحيث تكون شاملة لهن أيضا.
وعلى التي لا تصلح لذلك أيضا ، لان من تصلح لذلك من النساء قليلة جدا على ما نجد ، فتأمل ولا شك ان المنع أحوط.
[١] نقلها الشيخ في التهذيب في موضعين ، أحدهما في أواخر باب الزيادات ، وفيه (العباس) كما في الوسائل باب (٢٠) من أبواب صلاة الجماعة ذيل حديث : ٣ وباب (٢٥) من أبواب صلاة الجنازة ، حديث : ١ وثانيهما في باب فضل المساجد وفضل الجماعة ، وفيه (أبي العباس) وكذا في الاستبصار ، باب المرأة تؤم النساء حديث : ٥
[٢] الوسائل باب (٢٠) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١٢
[٣] يعنى المصنف والشارح