مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٥٦ - جواز امامة المرأة للنساء
ويجوز ان تؤم المرأة النساء.
______________________________________________________
ثم على تقدير التساوي ، لا يبعد العمل بالقرعة : وان وجد صفة مرجحة غير المذكور ، فلا يبعد التقديم بسببها أيضا ، مثل ما قيل في تقديم أولاد من تقدم هجرة أبويه.
واما تقديم العربي على العجمي والقرشي على سائر العرب فما اعرف وجهه ، نعم يمكن تقديم من هو من بيت علم وتقوى وبالجملة : الضابط معلوم.
قوله : «ويجوز ان تؤم المرأة النساء» دليله ، الأصل ، وعموم أدلة الترغيب في الجماعة ، ومثل : يؤمكم أقرؤكم [١]
وصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال : قدر ما تسمع [٢]
ومثلها صحيحة على بن يقطين عن ابى الحسن الماضي عليه السلام [٣] وان كان في الطريق محمد بن عيسى العبيدي [٤] فانى اعتقد انه ثقة كما قيل ، قال في المنتهى انهما صحيحتان.
ويؤيده موثقة سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال : لا بأس به [٥] وكذا موثقة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام في
[١] الوسائل باب (٢٨) من أبواب صلاة الجماعة ، قطعة من حديث : ١ وفيه (ان رسول الله صلى الله عليه وإله قال : يتقدم القوم أقرأهم للقران) وعن الفقيه (قال : على (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يؤمكم اقرئكم ويؤذن لكم خياركم ، وفي حديث أخر أفصحكم) راجع جامع احاديث الشيعة باب (٢٥) في صلاة الجماعة حديث : ١٦
[٢] الوسائل باب (٢٠) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٧
[٣] الوسائل باب (٢٠) من أبواب صلاة الجماعة ذيل حديث : ٧
[٤] سنده كما في التهذيب (محمد بن على بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن الحسين بن على بن يقطين ، عن أبيه على بن يقطين)
[٥] الوسائل باب (٢٠) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١١