مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٦٦ - حكم ما لو شك في شئ من الافعال في محله أو في غير محله
.................................................................................................
______________________________________________________
بعد ما سجد انه لم يركع؟ قال : يمضى في صلاته [١]
وصحيحة حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشكّ وانا ساجد فلا ادرى ركعت أم لا؟ فقال : قد ركعت امضه [٢]
وصحيحة عمران الحلبي قال : قلت الرجل يشك وهو قائم فلا يدرى أركع أم لا؟ قال : فليركع [٣] قال في المنتهى : عمران ثقة ، فالظاهر استناده الى الامام.
ومثلها عن الحلبي ، وعن أبي بصير أيضا مرتين [٤] وقال في المنتهى في الصحيح عن أبي بصير وفي واحدة محمد بن سنان عن ابن مسكان ، وفي أخرى حسين عن ابن مسكان [٥] لعله حسين بن عثمان الثقة ، وكأنه يعرف كون ابن مسكان ، عبد الله الثقة ، فلو قال صحيحة الحلبي لكان أولى [٦] لصحة طريقها.
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدر اركع أم لم يركع؟ قال : قد ركع [٧] وفي الطريق ابان بن عثمان ، لعله لا يضر.
وموثقة محمد بن مسلم (لابن بكير الواقفي ، الثقة ، بل المجمع عليه ، المذكورة في زيادات سهو التهذيب) عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلما شككت فيه مما قد
[١] الوسائل باب (١٣) من أبواب الركوع ، حديث : ٥
[٢] الوسائل باب (١٣) من أبواب الركوع ، حديث : ٢
[٣] الوسائل باب (١٢) من أبواب الركوع ، حديث : ١
[٤] الوسائل باب (١٢) من أبواب الركوع ، حديث : ٢ ـ ٤
[٥] سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، وفضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير)
[٦] وحاصل المراد ان العلامة قدس سره ، نقل في المنتهى حديثين ، أحدهما عن عمران الحلبي ، والثاني عن أبي بصير ، وعبر عن الأول بقوله : في الصحيح عن عمران ، وعن الثاني في الصحيح عن أبي بصير. فلو اكتفى بصحيحة عمران الحلبي ، لكان أولى ، لصحة سندها ، وعدم ثبوت صحة الثاني.
[٧] الوسائل باب (١٣) من أبواب الركوع ، حديث : ٦