مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٥٩ - وجوب سجدتي السهو لنسيان التشهد وللشك بين الأربع والخمس
.................................................................................................
______________________________________________________
السهو قبل التسليم هما ، أو بعد؟ قال : بعد [١] وفيها دلالة على كونهما بعده مطلقا ، فافهم.
وكذا نسيان التشهد ولم يذكر الا بعد الركوع ، وقد مر دليله.
والشك بين الأربع والخمس ، لعل المراد بالشك في الزيادة والنقيصة كما مر ، وقد مر دليله أيضا عن قريب ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما [٢] وفيها دلالة على وجوب التسليم فيهما ، وكذا رواية شعيب عن أبي بصير المتقدمة [٣] وان كان أبو بصير هو يحيى بن القاسم ، وفيه خلاف.
ويدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا [٤] وفيها دلالة على وجوب التشهد وكونه خفيفا ، لعل المراد حذف الزوائد المندوبة.
وما أوجبهما في الكافي ، إلا في هذه الصورة : فيحمل ما يدل على عدم وجوبهما في هذه الصورة على عدم وجوبهما لصحة الصلاة وإتمامها كما مر في صحيحة على بن النعمان [٥] أو على انه كان وجوبهما معلوما ، ما ذكرهما الامام عليه السلام.
أو يقيد العام ـ مثل ما في صحيحة زرارة (يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شيء عليه) [٦] وكذا ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
[١] الوسائل باب (٤) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١ وأورد ذيله في باب (٥) من الأبواب المذكورة حديث : ١
[٢] الوسائل باب (١٤) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١
[٣] الوسائل باب (١٤) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣
[٤] الوسائل باب (١٤) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤
[٥] الوسائل باب (٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣
[٦] الوسائل باب (٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٥ ولفظ الحديث (عن زرارة عن أبي