مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٥٤ - موارد وجوب سجدتي السهو للزيادة أو النقصان
.................................................................................................
______________________________________________________
التقديرين [١] مع انها عامة فتشمل من ذكر ذلك بعد القيام والقراءة ما لم يركع ، فيكون هنا زيادة لا تجبان لها.
وصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن انه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل ان يسلم ، وان كان شاكا فليسلم ثم ليسجدها وليتشهد تشهدا خفيفا ولا تسميها نقرة ، فإن النقرة نقرة الغراب [٢]
فان فيها دلالة ، حيث أوجب السجدة وسكت. ولكن الظاهر انه لا يقول بمضمونها احد وهو إيجاب السجدة المنسية قبل التسليم ، وفعل السجدة للشك مع التشهد ، الا ان يحمل على سجدة السهو ويدل عليه النقرة ، ولكن الظاهر من قوله (ثم ليسجدها) انها المشكوكة ، فتأمل.
وصحيحة زرارة الدالة على وجوب الجهر والإخفات [٣] فإنها مشتملة على عدم شيء على ناسي القراءة وغيرها.
ورواية عبد الله بن القداح عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهم السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا؟ قال : تمت صلاته [٤] وفي الطريق جعفر بن محمد ، والظاهر انه جعفر بن محمد بن عبيد الله كما يظهر من النجاشي والفهرست لنقله عن عبد الله بن ميمون القداح ، والدلالة من جهة السكوت ، فإنه يفيد عدم وجوب شيء آخر ، والا يلزم التأخير.
وصحيحة على بن يقطين قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده؟ قال : لا بأس بذلك [٥]
[١] اى على تقدير كون المشار اليه بقوله : (ذلك) جميع ما سبق في المتن أو خصوص قوله : (ولو نسي الحمد إلخ)
[٢] الوسائل باب (١٦) من أبواب السجود حديث : ١
[٣] الوسائل باب (٢٦) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢
[٤] الوسائل باب (١٥) من أبواب الركوع حديث : ١ وقد تقدم بيان ذلك
[٥] الوسائل باب (١٥) من أبواب الركوع حديث : ٢