مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٠٣ - كراهة التثآب والتمطي والفرقعة والعبث ونفخ موضع السجود
والتثأب ، والتمطي ، والفرقعة ، والعبث ، ونفخ موضع السجود.
______________________________________________________
صحيحة محمد ، هل يلتفت الرجل في صلاته؟ فقال : لا ولا ينقض أصابعه [١] وحسنة زرارة (والظاهر انها صحيحة في الفقيه) ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك [٢] وغير ذلك مما مر من الأدلة.
وحملها على الالتفات الى ما ورائه ، أو الكراهة يحتاج الى دليل. على انه يأباه ، قوله عليه السلام (فان الله عز وجلّ يقول لنبيه إلخ [٣]) وما ذكروا دليلا غير ما مر ، والإجماع غير ظاهر.
نعم يدل على الجواز في الجملة صحيحة على بن جعفر المتقدمة عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن ان ثوبه قد انخرق ، أو اصابه شيء ، هل يصلح له ان ينظر فيه ، أو يمسه؟ قال : ان كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وان كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح [٤]
فيمكن حينئذ حمل جميع ما يدل على التحريم على الالتفات الى ما وراه وبكل البدن ، أو الكراهة في الجملة.
ويمكن حمل الدال على التحريم على الطول ، ومع فعل الصلاة ، كما مرت إليه الإشارة ، فتأمل ، فإن صحيحة علي ، ما تدل صريحا على جواز الالتفات يمينا وشمالا ، بل على النظر ، فتبقى أدلة التحريم الكثيرة ، قوية ، فذلك غير بعيد حتى يتحقق الإجماع : والآيتان الدالتان على وجوب التوجه بالوجه الى نحو المسجد [٥] مؤيدتان للتحريم بالوجه الى اليمين والشمال كما قاله المحقق المذكور ، فتأمل.
ويدل على كراهة بعض الباقي والزيادة ، صحيحة زرارة ، وحسنته ، قال : قال
[١] الوسائل باب (٣) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١
[٢] الوسائل باب (٩) من أبواب القبلة قطعة من حديث : ٣
[٣] الوسائل باب (٩) من أبواب القبلة قطعة من حديث : ٣
[٤] الوسائل باب (٣) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤
[٥] البقرة : ١٤٩ ـ ١٥٠