حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٨
- يكفي أن تكبر التكبيرة الاولى وتتشهد الشهادتين، ثم تكبر التكبيرة الثانية وتصلي على النبي محمد وآله صلى الله عليه وآله ثم تكبر التكبية الثالثة وتدعو للمؤمنين، ثم تكبر التكبيرة الرابعة وتدعو للميت، ثم تكبر التكبيرة الخامسة وتنصرف. - وهل هناك اشياء معتبرة في الصلاة على الميت؟ - يعتبر فيها امور: ١ - النية. ٢ - القيام إذا كان ممكنا. ٣ - ان تكون بعد غسل الميت وتحنيطه وتكفينه. ٤ - أن يكون رأس الميت على يمين المصلي ورجلاه الى يساره. ٥ - ان يوضع الميت على ظهره عند الصلاة عليه. ٦ - ان يستقبل المصلي القبلة. ٧ - ان يكون الميت امام المصلي. ٨ - أن لا يحول بين الميت والمصلي عليه حائل كالحائط مثلا. ٩ - أن لا يفصل بين الميت والمصلي بعد مفرط، والا يعلو أحدهما على الاخر علوا مفرطا. ١٠ - أن يأذن ولي الميت - كأبيه أو ابنه مثلا - للمصلي باداء الصلاة. ١١ - [ ان يوالي المصلي بين التكبيرات والادعية ]. - لماذا لم تذكر شرط طهارة المصلي كأن يكون على وضوء أو غسل أو تيمم؟