حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ١٩٦
لبائعها واسترجاع ثمنها -، ويستحب للانسان ان يأخذ الناقص ويعطي الراجح، ويستحب التساهل في الثمن، ويستحب فتح الباب والجلوس في المحل، ويستحب التعرض للرزق وطلبه والتصدي له، ويستحب الاحسان في البيع والسماح فيه، ويستحب اختيار وشراء الجيد وبيعه، ويستحب الاغتراب في طلب الرزق والتبكير إليه... وغيرها. أضاف ابي: وكما ان بعضا من الانشطة التجارية واساليبها غير محبوبة للمشرع الاسلامي، ولا مبغوضة له، فالانسان مخير بين فعلها وتركها من دون ترجيح للفعل أو للترك، فهي مباحة كما هي حال الكثير من الانشطة التجارية السائدة اليوم. ثم ان المشرع الاسلامي - اضافة الى ذلك كله قال أبي يشترط شروطا في ما يباع، وشروطا في من يبيع ويشتري. - وما الذي يشترط في ما يباع؟ - شروط عدة: ١ - العلم بمقدار وزن أو كيل أو عدد أو مساحة ما يباع، كل حسب نوعه، إلا إذا تعارف بيعه من دون تقدير وتحديد. ٢ - القدرة على تسليم المبيع، فلا يجوز مثلا بيع السمك وهو في النهر ولا بيع الطائر وهو محلق في الجو. ٣ - ان لا يتعلق بالمبيع حق لأحد، فلا يجوز بيع الوقف مثلا، والمنذور بنفسه [ لجهة خاصة ]. ٤ - أن يكون المبيع من الاعيان كالدار أو الكتاب أو الجهاز مثلا، فلا يجوز بيع منفعة الدار لا الدار نفسها.