حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٢٢
- قل انها غير مذكاة حتى لو اخبرك الكافر انها مذكاة، الا إذا كان صادقا بحيث تيقنت بصحة كلامه. - إذا وجدت لحما بيد مسلم يبيعه وقد اخذه من الكافر من دون ان يتثبت في أمر تذكية بفحص أو تدقيق؟ - ألم اقل لك سابقا احكم عليه بعدم التذكية، وبالتالي فلا يحل لك اكل لحمه. - والاسماك؟ لم تحدثني عن تذكية الاسماك. - تذكية الاسماك وبالتالي حلية اكل لحمها تختلف عن تذكية الحيوانات الاخرى مارة الذكر، ذلك ان السمك متى ما استوليت عليه حيا خارج الماء كأن تكون اصطدته بيدك داخل الماء واخرجته حيا للخارج، أو اصطدته بالشباك أو بالسنارة أو بالفالة، أو كأن يكون السمك قد خرج بعد نضوب الماء عنه فأخذته حيا فقد ذكيته، أو كأن يكون السمك قد قفز بنفسه الى الساحل فأمسكته حيا فقد ذكيته، أو وثب في سفينة فأخذته حيا فقد ذكيته، وهكذا... - وإذا وثبت سمكة الى الأرض فلم تؤخذ حتى ماتت؟ - حرم عليك اكل لحمها. اكثر من ذلك لو نظرت الى سمكة وهي حية - ولم تعلم ان إنسانا اخرجها من الماء - تضطرب على الأرض ولم تستول عليها أنت حتى ماتت فقد حرم اكل لحمها عليك. - وشرط التسمية؟ لم تذكر شرط التسمية على السمك. - لا يشترط في تذكية السمك التسمية. - والاسلام؟ اقصد ان يكون صائدها - وهي حية - مسلما.