حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ١٩٣
الاقتصادي من خلال منظوره ذاك عدة ضوابط تجيز أو تحظر بعض الانشطة الاقتصادية احيانا، أو تضيق أو توسع قنوات بعض منها احيانا اخرى. فهو يوجب على المكلف السعي للتكسب لمعيشة نفسه ولضمان معيشة من يجب عليه الانفاق عليهم كالزوجة والأولاد والابوين عند حاجتهم، إذا لم يكن الانسان واجدا لها. وهو إذ يلزمه بالسعي لكسب لقمة العيش لا يترك له الباب مفتوحا على مصراعيه لمزاولة أي من الاعمال والنشاطات يقع اختياره عليها، فهناك من الانشطة التجارية ما هو محرمة عليه مزاولته أو مباشرته. فمثلا بيع الخمر والبيرة حرام، وبيع الكلاب - عدا كلب الصيد - حرام، وبيع الخنزير حرام، وبيع الميتة - بما في ذلك لحوم وجلود الحيوانات المذبوحة بطريقة غير شرعية - حرام، وغصب المال وبيعه حرام، وبيع ما لا ينتفع به الا بالحرام مثل الات القمار والات اللهو كالمزمار حرام، والغش حرام، والربا حرام، والرشوة على القضاء بالحق أو الباطل حرام، واللعب بالات القمار كالدوملة والطاولي مع الرهن وبدونه حرام، وزيادة رجل في ثمن شئ لا يريد شراءه حقيقة بل من اجل ان يسمعه غيره فيزيد في سعر ذلك الشئ بعد زيادته حرام، وشراء المأخوذ بالقمار أو السرقة حرام، والاحتكار حرام.. الى غير ذلك مما يذكر في كتب الفقه الاسلامي. - ماهي الامور التي يحرم احتكارها؟