حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٥٥
- لا يصح النذر. - وإذا نذر الانسان وفق الشروط مارة الذكر؟ - وجب عليه الوفاء بنذره والالتزام بما نذر، سواء أكان فعل شئ لله عزوجل صلاة كان ذلك الشئ أم صوما أم صدقة أم زيارة أم حجا أم تبرعا بشئ أم ترك شئ أم نذر ترك شئ كترك التدخين أو ترك المعصية أو غير ذلك. - وإذا خالف الانسان نذره عامدا؟ - وجبت عليه الكفارة، وهي عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. - وإذا عجز عن ذلك لفقره مثلا؟ - يجب عليه صيام ثلاثة أيام متواليات. - لو نذر الانسان مالا لمشهد من المشاهد المقدسة؟ - ينفق ذلك المال على عمارته أو انارته أو فرشه أو تدفئته أو تبريده أو ما شاكل ذلك من شؤون المشهد. - ولو نذر لله تعالى أن يبذل مالا للنبي صلى الله عليه وآله أو الأمام عليه السلام أ بعض اولادهما؟ - ينفق على زواره الفقراء مثلا أو على حرمه الشريف ونحو ذلك مما يرجع ثوابه الى النبي صلى الله عليه وآله أو الأمام عليه السلام. - إذا ظن الانسان ظنا قويا انه قد نذر نذرا معينا، فهل يجب عليه الوفاء به؟ - إذا علم انه قد نذر وجب عليه الوفاء بالنذر، اما إذا لم يطمئن