حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ١٧٨
تلك التي اشرت إليها في حديثك؟ - شروط عدة: ١ - ان تبلغ كمية الذهب عشرين دينارا ذهبا، وزكاتها ربع العشر، وكلما زادت اربعة دنانير وجب اخراج ربع عشرها زكاة، علما أن وزن الدينار اربعة غرامات وربع. - اما الفضة فيجب ان تبلغ كميتها مأتي درهم، وزكاتها ربع العشر، وكلما زادت كميتها أربعين درهما وجب اخراج ربع عشرها زكاة، علما أن وزن الدرهم ثلاثة غرامات إلا ربع عشر الغرام (٢٠٩٧٥). - وإذا قلت كمية النقدين عن الحد المذكور؟ - لا تجب فيها الزكاة. ٢ - ان يمضي عليهما احد عشر شهرا ويدخل عليهما الشهر الثاني عشر وهما في ملك المالك. ٣ - ان يكونا - الذهب والفضة - مسكوكين عملة رائجة للتداول اليومي في البيع والشراء وغيرهما. - وسبائك الذهب والحلي المصنوعة من الذهب أو الفضة وقطع الذهب والفضة الاخرى؟ - لا تجب فيها الزكاة. الثاني مما تجب فيه الزكاة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وتجب فيها الزكاة إذا بلغت كمية كل منها بعد يباسها (١٠٤٤ كغم) تقريبا وكما يأتي: أ - إذا سقيت بماء المطر أو بماء النهر أو ما شابههما بحيث لا