حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢١٠
- إذا علم صدقه وجب دفعها إليه، وإذا وصفها وكان وصفه مطابقا للحقيقة فحصل الاطمئنان بصدقه وجب كذلك دفعها إليه. - الاطمئنان، وإذا لم يحصل الاطمئنان بصدقه بل حصل الظن؟ - لا يكفي حصول الظن. - كان هذا هو حكم مال ملتقط لم يعرف صاحبه، اما إذا استولى انسان ما على اموال أو حاجيات أو عقار انسان آخر ظلما وعدوانا وغصبا؟ - الغصب من كبائر المحرمات، ويعذب الغاصب يوم القيامة بأشد انواع العذاب فقد قال النبي الاكرم محمد صلى الله عليه وآله: (من غصب شبرا من الارض طوقه الله من سبع ارضين يوم القيامة). - ويجب على الغاصب رد المغصوب الى مالكه دارا كان الشئ المغصوب أو نقودا أو حاجيات أو غير ذلك. - الدار المغصوبة يجب اعادتها لصاحبها؟! - ويجب ايضا إعطاؤه اجرتها للمدة التي سكنها الغاصب. - لو غصب انسان ارضا فغرسها وزرعها؟ - على الغاصب ازالة غرسه وزرعه فورا حتى لو تضرر الغاصب بذلك، بل لو استلزم قلع الغرس والزرع نقصانا في قيمة الأرض بسبب القطع وجب على الغاصب التعويض بدفع بدل النقصان، كما ان عليه اجرة الارض فترة الزراعة. - وإذا تلف المغصوب عند الغاصب دون تعمد منه؟ - يجب عليه رد عوضه الى مالكه وعوض منافعه التي استغلها