حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٦١
بصلة الرحم مثلا، يوصي بتسديد ديونه واداء اماناته، يوصي بقضاء ما فاته من صلاة وصيام وحج، يوصي بدفع خمس اموال لم يخمسها سابقا أو زكاة استحقت عليه ولم يخرجها، يوصي باطعام الفقراء نيابة عنه، يوصي بالقيام باعمال خاصة له بعده، يوصي بالتصدق نيابة عنه، يوصي... يوصي بما يشاء. قال أبي ذلك وأردف: - ويشترط في من يوصي البلوغ والعقل والاختيار: فلا تصح وصية الانسان المكره، ولا الصبي الا إذا بلغ عشرا إذا كانت وصيته عقلائية وان لا يكون الموصي منتحرا في موته عامدا بتناول سم أو احداث جرح عميق أو ما شابه ذلك مما يجعله عرضة للموت. ففي هذه الحالة لا تصح وصيته في ماله ولا تنفذ. وأضاف أبي: يسمى الشخص الذي يختاره صاحب الوصية لتنفيذ وصيته (بالوصي). وليس للوصي أن يفوض أمر الوصية الى غيره. نعم له أن يوكل من يثق به للقيام بشأن ما من شؤون الوصية إذا لم يكن غرض صاحب الوصية مباشرة الوصي ذلك الأمر بنفسه. - وهل يشترط في الوصية أن تكون مكتوبة؟ - كلا، يمكن للانسان ان يوصي باللفظ أو حتى بالاشارة المفهمة لما يريد، كما يكفي وجود كتابة بخطه أو إمضائه يظهر منها ارادة العمل بها بعد موته. - وهل يكتب الانسان وصيته حال المرض فقط؟ - كلا في الحالين معا حال المرض وحال تمتعه بالصحة والعافية