حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٤٨
قال: نعم هو كذلك، واضاف مبتدئا احكام حوارية الطلاق قائلا: يشترط في المطلق، البلوغ، والعقل، والاختيار - فلا يصح من المكره ولا المجبر على الطلاق - وان يقصد المطلق الفراق حقيقة بصيغة الطلاق فلا يصح طلاق الهازل والساهي ومن لا يفهم معنى الطلاق. - وما هي صيغة الطلاق؟ - لا يقع الطلاق إلا إذا انشئ بصيغة خاصة وبلغة عربية وبمحضر رجلين عادلين يسمعان انشاء الطلاق - يقول الزوج مثلا: (زوجتي - ويذكر اسمها - طالق)، أو يخاطب زوجته مثلا قائلا لها: (انت طالق)، أو يقول وكيل الزوج: (زوجة موكلي - ويذكر اسمها - طالق) عندئذ يقع الطلاق بين الزوجين. - وهل يجب ذكر اسم الزوجة في صيغة الطلاق؟ - كلا، لا يجب ذكر اسمها إذا كانت معينة معروفة، كما إذا لم يكن له غيرها. قال ابي: ولا يجوز الطلاق ما لم تكن المرأة المطلقة طاهرة من الحيض أو النفاس، الا في حالات عدة نصت عليها كتب الفقه. كما لا يجوز للزوج طلاق زوجته في طهر جامعها فيه، بل على الرجل الانتظار حتى تحيض زوجته ثم تطهر من حيضها ثم يطلقها بعد طهرها من الحيض. هذا، ولا تطلق الزوجة في (الزواج الموقت) بل يتحقق الفراق