حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٠٩
- بطلت الهدية أو الهبة وانتقل الشئ الموهوب الى وارث الشخص الواهب. - احيانا يجد الانسان حاجة أو مالا ضائعا لا يعرف صاحبه فيلتقطه؟ - إذا كان ما التقطه اقل من قيمة (٣ غم) تقريبا من الفضة المسكوكة جاز تملكه، وإذا وجد مالكه وهو بعد لا يزال موجودا عنده اعطاه له. - وإذا كان اكثر من ذلك المقدار؟ - وجب على الملتقط المبادرة الى التعريف به والتحري عن مالكه من تاريخ الالتقاط والى تمام السنة، وإذا كان الالتقاط في طريق عام أو سوق أو ميدان رئيسي أو نحو ذلك وجب ان يكون التعريف به في اماكن تواجد الناس وتجمعها كالاسواق والمحلات العامة والمجالس وغيرها حيث يتوقع وجود صاحبه هناك. هذا إذا كان للمال علامة. - وإذا لم يعثر على المالك بعد سنة من التعريف والتحري؟ - يتخير الملتقط بين امور ثلاثة: ان يتملك ما التقطه مع الضمان، أو يتصدق به مع الضمان، أو يبقيه امانة في يده بلا ضمان. - لو كان الشئ الملتقط مجموعة من الدراهم أو الدنانير؟ - إذا امكن معرفة مالكها بسبب بعض خصوصياتها مثل عددها أو زمانها الخاص أو مكانها الخاص وجب التعريف بها. - ولو ادعى مدع انه مالكها؟