حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٤٢
هذه الحالات: ١ - امه وجدته. ٢ - إبنته وبناتها. ٣ - اخته وبناتها وبناتهن. ٤ - بنات أخيه وبناتهن. ٥ - عماته وخالاته. ٦ - ام زوجته وجدتها لامها وابيها. ٧ - اخت زوجته مادام متزوجا اختها، حيث لا يجوز الجمع بين الاختين. - ولو توفيت زوجته مثلا، فهل يحق له ان يتزوج اختها؟ - نعم يحق له ذلك. ٨ - امه من الرضاعة وبنات مرضعته وغيرهن ممن يحرمن عليه بالرضاع، حيث يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. هذا ولا يجوز لأبي الرضيع ان يتزوج من بنات الرجل الذي شرب ابنه من لبنه، علما بأنه ليس كل ارضاع يؤدي الى تحريم بل لابد من توفر شروط عدة حتى يؤثر الرضاع اثره. من هذه الشروط.. أ - أن يكون الارتضاع من الثدي مباشرة لا بالواسطة فلا اثر لحليب امرأة إذا شربه الطفل بالملعقة مثلا. ب - عدم تجاوز عمر الرضيع سنتين، فلو رضع بعد ذلك فلا أثر له. ج - ان يبلغ الرضاع درجة معينة تحدد من - حيث الاثر - بما