حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ١٦٤
أو مفعولا به. - والزوج الصائم والزوجة الصائمة؟ - يحق لهما ممارسة الجنس في ليل شهر رمضان فقط لا نهاره. ٥ - الاستمناء وهو خروج المني بملاعبة أو ممارسة (العادة السرية) بأية صورة من الصور المثيرة للشهوة. ٦ - تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، فلو اجنب الانسان - لأي سبب كان - اثناء الليل وجب عليه ان يغتسل قبل ان يطلع الفجر، كي يطلع عليه الفجر وهو طاهر فيصوم. - ولو اجنبت اثناء الليل ولم اتمكن من الاغتسال لمرض مثلا؟ - إذا كنت تعلم من نفسك انك لا تتمكن من الغسل فلا يجوز لك إجناب نفسك، ولو أجنبت بطل صومك، وعليك القضاء والكفارة، والا فلا شئ عليك. - والمرأة؟ - إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس ليلا وجب عليها ان تغتسل حتى يطلع عليها الفجر وهي طاهرة فتصوم، علما بأن المرأة الحائض أو النفساء لا تصوم، ويجب عليها قضاء ما فاتها من صوم بعد ذلك، ولا يجب عليها قضاء الصلاة. - ولو احتلمت فنزل مني السائل المنوي اثناء النهار وانا صائم، ولما افقت من نومي وجدت نفسي مجنبا؟ - احتلام الصائم لا يفسد صومه، فلو افاق في اية ساعة من ساعات النهار فوجد نفسه مجنبا اغتسل من جنابته وصومه صحيح إلا