حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٨
كذلك على اشكال، فالاحوط فيما إذا ظن بفعل الجزء في المحل ان يمضي ويعيد الصلاة، وفيما إذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل ان يرجع يتداركه ويعيد ايضا). ولا جملة: (الاقوى ان التيمم رافع للحدث رفعا ناقصا لا يجزي مع الاختيار، لكن لا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلا). ولم اع المقصود ب (إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء، فان قصد امر الصلاة الادائي بطل، وان قصد امر غاية اخرى ولو الكون على الطهارة صح). ولا بجملة: (يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر، وان عد من الشخص الخاص) ولا بجملة: (فلو احدث بالاصغر اثناء الغسل اتمه وتوضأ، ولكن لا يترك الاستئناف بقصد ما عليه من التمام أو الاتمام، ويتوضأ). ولا بجملة: (مناط الجهر والاخفات الصدق العرفي والمشقة النوعية). وغيرها كثير مما وقعت عيناي عليه، ولم ادرك كنهه. ودارت الدنيا في عيني.. ثم دارت دورة ثانية. ترى: كيف يتسنى لي ان اعرف حلال الله فاواقعه، وحرام الله فاجتنبه؟ ورفعت رأسي الى السماء، وفي عيني نثيث من عصارة دمع محترق، وتمتمت.. الهي اعلم انك كلفتني، ولكني لا اعلم بماذا كلفتني.