حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٠٥
المرافعة. - وإذا ادعى العامل تلف البضاعة، أو الخسارة، أو عدم الربح، وانكر قوله المالك؟ - القول قول العامل عند المرافعة الى الحاكم الشرعي. - لو وكل انسان انسانا آخر ليقوم مقامه في عمل كان هو يباشره كأن يوكل انسان انسانا آخر بأن يبيع داره أو محله أو ما شاكل؟ - يجوز له ذلك، ويعتبر في الوكيل والموكل ان يكونا عاقلين قاصدين اجراء الوكالة مختارين غير مجبرين عليها، كما يعتبر في الموكل البلوغ. - وهل هناك لفظة معينة للوكالة أو صيغة محددة؟ - كلا فليس للوكالة لفظ محدد ولا صيغة معينة، ويكفي فيها كل ما يدل عليها من قول أو فعل أو كتابة، وتبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل. - والاجارة؟ - تصح الاجارة من المالك أو الوكيل أو الولي، وتصح من الاخرين - إذا اجازها بعد ذلك المالك -. ويعتبر في المؤجر والمستأجر البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر. بينما يعتبر في ما يؤجر كالمحل ان يكون معينا محددا، [ وان يشاهده المستأجر أو يعلم من خلال الوصف خصوصياته، وان يتمكن المؤجر من تسليمه للمستأجر ]، وان يكون قابلا للانتفاع به، وان يكون ذلك الانتفاع محللا، فلا تصح اجارة المحل مثلا لبيع الخمر، وهكذا غيره من المحرمات.