حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨٩
- محل تجاري اشتراه صاحبه (بسرقفلية) هو وادوات العمل فيه واخرج خمسه في سنته الاولى، فهل يجب عليه اخراج خمس الزيادة التي تطرأ على السرقفلية والادوات كل عام؟ - كلا، لكن إذا باعه أو باع الأدوات بربح فيجب عليه تخميس الربح المذكور فقط. - الأواني المعدة للطعام والشراب لو استعملت كتحفيات للزينة، فهل يعد كذا استعمال استعمالا مسقطا للخمس؟ - إذا كان وجودها للزينة متعارفا عند امثاله من الناس حسبت حينئذ من مؤنة السنة ولا خمس عليها. - بعض المواد الغذائية توزعها الدولة فتباع باسعار زهيدة قياسا باسعارها السوقية المرتفعة، فلو لم يستهلك منها مالكها شيئا حتى مر عليها عام فهل يتم احتساب قيمة المواد على اساس السعر المدعوم أو على اساس سعر السوق؟ - تقدر على اساس سعر السوق وقت دفع الخمس، بمعنى انه يدفع خمس القيمة التي تدفع له لو باعها هو، مثلا عنده حاجة يبيعها أصحاب المحلات بألف دينار، ولكنه عندما يعرضها للبيع تباع منه بتسعمائة فيدفع خمس التسعمائة لا الألف. - قطعة ارض اشتراها صاحبها من الدولة أو منحتها الدولة له وسجلها باسمه وبقيت عنده سنة من دون أن يبنيها هل يجب عليه تخميسها؟ - لا يجب عليه تخميسها الان ما دامت غير مسيجة، لكن إذا