حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٦
- السدر بمقدار يحصل به تنظيف الجسد، والكافور بمقدار يحصل به تطيب الميت. ب - أن يكون الماء المستعمل في الغسل طاهرا غير نجس. ج - ومباحا غير مغصوب. د - مطلقا غير مضاف إلا من السدر والكافور. ه - وان يكون السدر، والكافور، والصخرة التي يغسل عليها الميت، والاناء المستعمل في الغسل، والفضاء الذي يجري فيه الغسل، مباحا غير مغصوب. - وهل اخلع ملابس الميت اثناء الغسل؟ - يجوز تغسيله بملابسه، ولعله أفضل مما لو كان مجردا منها إذا غسله مماثله في الذكورة والانوثة. - وإذا كان المغسل لا يماثل الميت كما في بعض حالات الضرورة. - يستحب أن يغسله غير المماثل لكن من وراء الثياب. - وإذا تنجس جسد الميت بنجاسة خارجية أو بنجاسة من الميت اثناء الغسل؟ - وجب تطهير ما تنجس منه. ولا تجب اعادة الغسل. - وبعد أن ننتهي من تغسيل الميت؟ - يجب تحنيطه وتكفينه. - وما التحنيط؟ - مسح مواضع السجود السبعة بالكافور المسحوق المحتفظ