حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٩
- وهل تتبدل استحاضة المرأة من قسم الى قسم. - نعم، قد تتبدل فتتحول القليلة الى الكثيرة، والكثيرة الى متوسطة وهكذا. بل قد تتبدل من كون الخارج مائلا الى الصفرة وبالعكس، بل أكثر من ذلك قد تكون للمستحاضة فترة لا ينزل فيها الدم. - وإذا كان لها فترة لا ينزل فيها الدم فما حكمها؟ - إذا كانت الفترة تتسع للطهارة - من غسل أو وضوء - والصلاة وجب على المرأة انتظارها وتتطهر وتصلي فيها. - وكيف تعرف المرأة بعدم نزول الدم أو بتبدل استحاضتها من قسم الى آخر. - بالاختبار وادخال القطنة. فان خرجت القطنة نقية كانت لها فترة نقاء وان خرجت ملوثة فعلى الاقسام الثلاثة. - إذا خرجت القطنة ملوثة بالدم فهل يجب على المرأة تبديلها للصلاة؟ - نعم، يجب تبديلها، ولكن إذا كان حكم المستحاضة الجمع بين الصلاتين فلا يجب تبديلها للصلاة الثانية، ويجب على المستحاضة بعد الغسل أو الوضوء ان تتحفظ من خروج الدم مهما امكن. - معنى هذا ان تسرع الى الصلاة بعد الغسل أو الوضوء. - نعم. - وماذا يترتب على الاستحاضة من احكام؟ - اولا: يجب على المستحاضة ان تتطهر بعد انقطاع الدم بالوضوء ان كانت استحاضتها قليلة، وبالغسل ان كانت استحاضتها