حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٨
واستحاضة قليلة: إذا لون الدم القطنة ولم يغمسها، لقلته. - وما حكم كل منها؟ - في الاستحاضة الكثيرة: يجب على المرأة أن تغتسل ثلاثة اغسال... غسلا لصلاة الصبح، وغسلا لصلاتي الظهر والعصر إذا جمعتهما، وغسلا لصلاتي المغرب والعشاء إذا جمعتهما. - وإذا فرقت بينهما؟ - اغتسلت لكل صلاة. وفي الاستحاضة المتوسطة: يجب على المرأة ان تتوضأ لكل صلاة، ثم تغتسل كل يوم مرة احدة. - اضرب لي مثلا على ذلك. - قبل صلاة الفجر - مثلا - اكتشفت المرأة انها مستحاضة، فاختبرت نفسها فكانت استحاضتها متوسطة تغتسل لصلاة الفجر من دون وضوء، ويكفيها غسلها هذا لكل صلوات ذلك اليوم مع وضوء لكل صلاة فان حل اليوم الثاني توضأت واغتسلت... وهكذا لو توالت عليها الايام وهي على استحاضتها المتوسطة. وفي الاستحاضة القليلة، يجب عليها فقط ان تتوضأ لكل صلاة واجبة أو مستحبة. - ذكرت لي ان دم الاستحاضة مائل الى الاصفرار فهل يختلف حكمه إذا كان الخارج أصفر. - نعم، لانه إذا كان اصفر فهذا يعني انه ليس بدم وحكمه معه ان تتوضأ لكل صلاة وان كان كثيرا.