حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٧١
ولمدة سبعة أيام أيضا، كانت ذات عادة وقتية وعددية. وإذا اختلف العدد كانت ذات عادة وقتية فقط، وحكمها انها إذا رأت الدم في اول الشهر تتحيض إذا كان الدم مستمرا ثلاثة ايام ولو متفرقة في ضمن عشرة. - وإذا اتفق الدم الثاني مع الدم الأول في العدد فقط دون الموعد؟ - تكون المرأة ذات عادة عددية فقط. - وهل لها حكم خاص؟ - نعم، فانها إذا رأت الدم بعد فترة طهر عشرة ايام أو اكثر واستمر الدم اكثر من عشرة ايام، فانها تتحيض، بمقدار عادتها فقط ويكون الزائد استحاضة. - والتي لم تستقر لها عادة كيف تتحيض؟ - إذا رأت الدم بعد عشرة ايام أو اكثر من نقائها من الحيض السابق واستمر ثلاثة ايام ولو متفرقة فانها تعرف نفسها حائضا. - عرفت حكم المرأة التي ترى الدم وتعرفه، فإذا كانت المرأة حائضا وانقطع الدم في الظاهر، ولكن بقيت تحتمل وجوده في الباطن؟ - وجب عليها الفحص - وإذا كان الشك ليلا جاز لها تأخير الفحص الى النهار -. - وكيف تفحص؟ - ان تدخل القطنة في موضع خروج الدم وتتركها فترة، ثم تخرجها فان كانت بيضاء نقية فهي طاهرة، وعليها ان تغتسل وتأتي بعبادتها كالصلاة والصوم - مثلا -. وان كانت ملوثة بالدم فهي مازالت