حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٠
كاملا، فان الدم في الايام الثلاثة يكون حيضا. - وهل المقصود من اليوم اليوم التام (اربع وعشرين ساعة)؟ - نعم، فلا يكفي وجود الدم في النهار دون الليل أو بالعكس. - وإذا استمر الدم اكثر من عشرة ايام؟ - فان بعضه ليس بحيض، وسيأتي بيان احكامه. - وإذا كانت فترة الطهر وانقطاع الدم بين خروج الدم الجديد والدم السابق اقل من عشرة ايام. - فهذا يعني ان الدم الثاني ليس بحيض. - متى تعد المرأة نفسها حائضا؟ ١ - إذا رأت المرأة الدم اول مرة، وكان جامعا لصفات الحيض المتقدمة (اسود أو احمر يخرج بحرقة ودفع) فهو حيض. ٢ - إذا رأت المرأة الدم الثاني بعد فترة طهر أكثر من عشرة ايام من الدم الاول، فانها تتحيض. فان استمر الدم ثلاثة أيام فهو حيض، وان لم يستمر ثلاثة ايام - ولو متفرقة - فهو استحاضة. ٣ - إذا جاءها الدم في وقت عادتها المحدد. - وكيف تكون للمرأة عادة؟ - تكون للمرأة عادة إذا تكرر نزول الدم منها في نفس الموعد المحدد، فإذا اتفق الدم الثاني مع الدم الاول في الموعد والعدد فانها تسمى ذات عادة وقتية وعددية، واما إذا اتفق الدم الثاني مع الدم الاول في الموعد دون العدد كان لها عادة وقتية فقط، مثلا: إذا رأت الدم الاول في اول الشهر لمدة سبعة أيام ورأت الدم الثاني في أول الشهر الثاني